0 / 0

كيف يزكي الشركاء أموالهم إذا كانت الشركة بمال من جماعة وعمل من أحدهم؟

السؤال: 331891

يقوم شخص بعمل شركة للبيع بالتقسيط، وقد يكون هناك بيع بالكاش، لكن الأصل هو التقسيط، فيبدأ بمبلغ معين معه، ثم إذا نفد هذا المبلغ واحتاج لشراء بضاعة يدخل معه أناس بمبلغ معين، يدفعه كل واحد منهم، ويكون لهم نسبة من الربح شهريا بناء على المبلغ المدفوع، فإذا احتاجوا أموالهم أخذوها من صاحب الشركة الأساسي، فإذا حال الحول على هذه الشركة بهذه الصورة، فكيف تجب الزكاة على صاحب الشركة الأساسي الأول؟ وهل يحسب أموال المساهمين معه في زكاته هو، أم يُخرجها ويحسب زكاته على ماله هو فقط وأرباحه وبضاعته الموجودة وقت الزكاة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في الشركة إذا كانت بعمل من طرف، ومال من طرف، أو بمال من الطرفين، وعمل من أحدهما.

ويشترط لصحة ذلك: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح لكل طرف، ولا يصح الاتفاق على نسبة من رأس المال.

ويجوز أن يأخذ المشارك مبلغا شهريا (تحت الحساب)، بشرط أن يكون الربح قد ظهر؛ ثم في نهاية الدورة أو المدة المتفق عليها، يتم حساب الربح ويُقارن بين ما أخذه على مدار الشهور وبين ربحه، ويعطى ما بقي له إن كان بقي له شيء.

جاء في "المعايير الشرعية" ص 225: " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب. ويُراجع ما دُفع مقدما تحت الحساب عند التنضيد الحقيقي أو الحكمي " انتهى.

وعليه فقولك: " ويكون لهم نسبة من الربح شهريا بناء على المبلغ المدفوع" : إن كان المراد أنه مبلغ تحت الحساب فلا حرج؛ بشرط أن يكون في حدود الربح الذي ظهر ، ولا يكون ذلك قبل ظهور الأرباح.

وإن كان هذا هو ربحه النهائي، فهذه شركة محرمة، ويجب إنهاؤها؛ لأن الربح لا يجوز أن يكون نسبة من رأس المال، وكثير من الناس يفعل هذه مع حرمته واتفاق الفقهاء على فساده.

وينظر: جواب سؤال:(الاستثمار في شركة تعطي الربح نسبة من رأس المال ). 

ثانيا:

أما الزكاة فتجب على الجميع، إذا كان نصيب كل واحد منهم يبلغ نصابا، وحال عليه الحول.

وحول التجارة يبدأ من ملك المال الذي دخل به الشركة إذا كان نصابا، وهذا يعني أن الشركاء قد يكون لكل واحد منهم حول وموعد زكاة يختلف عن غيره.

فمن حال عليه الحول، وكان ماله يبلغ نصابا وهو ما يساوي 595 جرما من الفضة، لزمه أن يعرف نصيبه من الشركة فيزكيه.

وهذا النصيب: يشمل نصيبه من الأموال السائلة، ومن قيمة البضاعة، ومن الديون المرجوة على الآخرين.

وعليه فيلزم: تقويم البضاعة عند حولان الحول، ومعرفة النقود السائلة، والديون المرجوة التي عند الآخرين، فينظر إلى مجموع ذلك، وإلى نصيب المشارك منه، فيزكي نصيبه بإخراج ربع العشر (2.5%).

وإذا أراد الشركاء توحيد الحول، ليسهل عليهم تقويم البضاعة مرة واحدة، فلا حرج، ويكون بأمرين:

الأول: تعجيل الزكاة وإخراجها عند حولان الحول على أول شريك يحول الحول على ماله.

الثاني: أن يخرج الإنسان زكاة بضعة شهر، ليتفق حوله مع حول غيره، كما لو أرادوا جعل الزكاة في أول رمضان، وكان حول أحدهم في رجب، فيخرج زكاته في رجب، ثم يخرج في أول رمضان الزكاة عن شهرين فقط، ثم ينضبط حوله في رمضان.

ويجوز للشركاء أن يخرج كل منهم زكاته بنفسه، ويجوز أن يوكلوا صاحب الشركة في إخراجها وهذا سهل إذا اتفقوا في الحول.

وننبه على أن قولك: " أم يُخرجها ويحسب زكاته على ماله هو فقط وأرباحه وبضاعته الموجودة" فيه إشارة إلى خلل في هذه الشركة، فإن البضاعة ملك للجميع، وليست لصاحب الشركة وحده.

فليس في الشركة الصحيحة أن المشارك يدفع مالا ليأخذ مالا، وإنما هو شريك في كل ما تملكه الشركة: من بضاعة، ونقود، وديون، لها أو عليها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android