ما حكم مشاهدة صوري حينما كنت صغيرا وأنا كبير حاليا، مع العلم يوجد في هذه الصور بنات خالتي وبنات أعمامي وكانو كبارًا حينها ؟
حكم الاحتفاظ بالصور من أجل الذكرى
السؤال: 333463
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
روى البخاري (3226)، ومسلم (2106) عن أَبَي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ .
فهذا الحديث يدل على تحريم اقتناء صورة في البيت ، وأن ذلك يمنع دخول الملائكة .
قال النووي رحمه الله :
"قَالَ الْعُلَمَاء : سَبَب اِمْتِنَاعهمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ صُورَة كَوْنهَا مَعْصِيَة فَاحِشَة , وَفِيهَا مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَبَعْضهَا فِي صُورَة مَا يَعْبُد مِنْ دُون اللَّه تَعَالَى " انتهى باختصار من "شرح مسلم" (14/84) .
وقال الخطابي رحمه الله : "وَإِنَّمَا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ مِمَّا يَحْرُمُ اِقْتِنَاؤُهُ مِنْ الْكِلَابِ وَالصُّوَرِ , فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ مِنْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ ، وَالصُّورَةِ الَّتِي تُمْتَهَنُ فِي الْبِسَاطِ وَالْوِسَادَةِ وَغَيْرِهِمَا ، فَلَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ الْمَلَائِكَةِ بِسَبَبِهِ" انتهى من "تحفة الأحوذي" (8/72).
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟
فأجاب : "لا يجوز جمع صور ذوات الأرواح للذكرى، بل يجب إتلافها; لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها رواه مسلم .
ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك.
فجميع الصور التي للذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق، وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة، كالصورة التي في التابعية، وما أشبه ذلك مما يكون هناك ضرورة لحفظه، وإلا فالواجب إتلافها" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (1/303) .
وقال أيضا:
"لا يجوز لأي مسلم ذكرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى أعني صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها; لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت , ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها , أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به" انتهى من "مجموع الفتاوى" (4/225) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر بعض الأمثلة لما يباح من الصور الفوتوغرافية ، وما يحرم منها ، قال :
"مِن الأمثلة المباحة:
أن يقصد بهٰذا التصوير ما تدعو الحاجة إلىٰ إثباته كإثبات الشخصية، والحادثة المرورية والجنائية، والتنفيذية, مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهٰذا التصوير لإثباته.
ومن الأمثلة المحرمة:
التصوير للذكرىٰ، كتصوير الأصدقاء، وحفلات الزواج ونحوها؛ لأن ذٰلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام؛ لأنه ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/271) .
وقال أيضا بعد أن ذكر الحديث السابق :
"ولهٰذا لا نرىٰ لأحد أن يقتني الصور للذكرىٰ كما يقولون، وأن مَن عنده صور للذكرىٰ فإن الواجب عليه أن يتلفها؛ سواء كان قد وضعها على الجدار، أو وضعها في ألبوم، أو في غير ذٰلك؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (2/ 274) .
وسئل رحمه الله : أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور، ولا تمر مناسبة إلا وأقوم بالتقاط الصور للذكرىٰ، وهٰذه الصورة أحفظها داخل ألبوم، وقد تمر شهور دون أن أفتح هٰذا الألبوم وأنظر للصور. ما حكم هٰذه الصور التي أقوم بتصويرها والاحتفاظ بها؟
فأجاب :
"الواجب عليك أن تتوب إلى الله عَزَّ وَجَلَّ مما صنعتَ، وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن؛ لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرىٰ، فعليك أن تحرقها مِن حين أن تسمع كلامي هٰذا. وأسأل الله لي ولك الهداية والعصمة مما يَكره" انتهى .
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1610.shtml
ويزداد المنع في شأن الصور الواردة في السؤال ، إذا كان فيها نساء كبيرات لسن من محارمك ، وقد أمر الله تعالى الرجال أن يغضوا من أبصارهم ، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية عنه من غير حاجة ، قال الله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ النور/30 .
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 566) :
" يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات" انتهى .
وينظر لمزيد الفائدة السؤال رقم:(171678) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة