0 / 0
3,35010/03/2022

إذا أعطي الكفيل من التبرعات أو الزكاة فسدد ما على المكفول فهل يرجع عليه؟

السؤال: 335022

رجل كفل آخر في مبلغ من المال، وعندما جاء وقت سداد المال لم يسدد المكفول، فوجب على الكفيل التسديد، وعندها أصبح الكفيل غارماً، وكان لا يجد المال، فذهب إلى جماعة من أهل الخير، وأخبرهم بأنه غارم فسددوا عنه، وثم ذهب يطالب المكفول بالمبلغ، فهل يحق له أخذ المبلغ غنيمةً له، أم إنه يرجعه لأهل الخير الذين سددوا عنه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

الكفالة أو الضمان: التزام من يصح تبرعه دينا على غيره مع بقائه على الغير.

والأصل أن للدائن أن يطالب الكفيل أو المكفول عنه.

قال في "كشاف القناع" (3/ 364): "(ولصاحب الحق: مطالبة من شاء منهما) أي: من المضمون عنه والضامن، (لثبوته) أي: الحق (في ذمتيهما جميعا) ؛ فلا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان كما يبرأ المُحيل ، بل يثبت الحق في ذمتيهما جميعا ، لصحة هبته لهما. ولأن الكفيل لو قال: تكفلت بالمطالبة دون أصل الدين : لم يصح اتفاقا . ذكره في المبدع" انتهى.

ويجوز عند بعض الفقهاء ترتيب الكفالة، فيشترط الكفيل ألا يطالب إلا عند عجز أو امتناع المدين.

وفي "المعايير الشرعية" ص 132: "للدائن حق مطالبة المدين أو الكفيل ، وهو مخير في مطالبة أيهما شاء.

ويحق للكفيل اشتراط ترتيب الكفالة، مثل أن يطالب الدائن المدين أولاً، فإذا امتنع يرجع على الكفيل" انتهى.

ثانيا:

إذا لم يسدد المكفول، وطولب الكفيل، فلم يكن له مال، جاز إعطاؤه من الزكاة، أو من الصدقة، فيسدد الدين، ويبرأ المكفول.

وليس للكفيل حينئذ مطالبة المكفول.

قال في "مغني المحتاج" (3/ 217): " (وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل، إن وُجِد إذنُه في الضمان والأداء) ؛ لأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه. هذا إن أدى من ماله. أما لو أخذ من سهم الغارمين، فأدى به الدين، فإنه لا يرجع، كما ذكروه في قسم الصدقات" انتهى.

وعليه؛ فليس للكفيل أن يطالب المكفول إلا إذا أدى الدين من ماله.

وليس له أن يأخذ المال فيضعه في غير سداد الدين، سواء أخذه من الزكاة أو التبرعات.

قال البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 282): " (وإذا دُفع إليه) ، أي الغارم ، (ما يقضي به دينه:

لم يجز) له (صرفه في غيره، وإن كان فقيرا) ؛ لأنه إنما يأخذ أخذا مُراعىً…

(ولهذا يُسترد) المأخوذ زكاة ، (منه) أي من المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل ، (إذا برئ) المكاتب أو الغارم ، (أو لم يغرم) الآخذ للغرم، أو فضل معه أو مع ابن السبيل شيء" انتهى.

وقال الشيخ سليمان بن عمر الجمل رحمه الله: " لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَ عَلَيْهِ : تَعَيَّنَ لَهُ ، عَلَى مَا يَظْهَرُ ؛ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ ، نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِعِ " انتهى من "حاشية الجمل على شرح المنهج" (2/ 328).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "القاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالاً لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم " انتهى من "اللقاء الشهري" (4/ 9).

وعلى هذا ؛ فعلى الكفيل أن يخبر المكفول عنه ، بأنه تم تسديد الدين . 

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android