ما حكم الشرع في كتابة عبارة ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعاً ؟.
0 / 0
30,90428/02/2003
عبارة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل
Question: 33625
Answer
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of Allah and his family.
إن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعميه ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق .
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً .
وبالله التوفيق
Was this answer helpful?
Source:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم 17388