إذا فسدت الصلاة أو قطع المصلي صلاة النافلة ليدخل مع الإمام في الصلاة فهل يسلم من الصلاة أم ماذا يفعل ؟.
0 / 0
29,53921/08/2003
إذا فسدت صلاته أو قطعها فهل يسلّم
السؤال: 33742
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الخروج من صلاته ، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة ، ولا يسلم ، لأن محل السلام هو آخر الصلاة ، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) رواه أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح .
أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نية لأن الصلاة قد فسدت .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . مجلة البحوث الإسلامية (61/82)