بالنسبة لزكاة الفطر ، إذا كان عند أسرة ما يفضل عن حاجتهم ليلة العيد ويومه ، لكن هذا الفاضل لا يكفي لإخراج الزكاة عن الأسرة كلها ، فهل يخرجون هذا الذي يغطي بعض زكاتهم أم تسقط عنهم ؟
إذا لم يكن معه زكاة الفطر عن جميع الأسرة فعمن يخرج؟
السؤال: 337622
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
تجب زكاة الفطر على كل مسلم ، فضل له يوم العيد وليلته : صاع ، عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ "رواه البخاري (1503)، ومسلم (984).
وإنما قُدّم قوته وقوته وعياله على الزكاة؛ لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ رواه مسلم (997).
ثانيا:
يلزم الإنسان فطرته، وفطرة من ينفق عليه، من زوجة وأولاد وأقارب، إذا وجبت نفقتهم عليه.
فإن كان ما معه لا يكفي للإخراج عن الجميع، أخرج عن البعض، وبدأ بالأول فالأول.
فيبدأ بنفسه، ثم امرأته، ثم أمه، ثم أبيه، ثم أولاده، ثم قرابته كأخيه.
قال في "زاد المستقنع"، ص77: " فَإِنْ عَجِزَ عَن البَعْضِ : بَدَأَ بِنَفْسِهِ ، فَامْرَأَتِهِ، فَرَقِيقِهِ، فَأُمِّهِ ، فَأَبِيهِ ، فَوَلَدِهِ، فَأَقْرَبَ فِي مِيرَاثٍ" انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (2/ 249): "(وترتيبها) أي الفطرة (كالنفقة) لتبعيتها لها (فإن لم يجد من يمون جماعةً (ما يؤدي عن جميعهم: بدأ لزوما بنفسه) ، لما تقدم من أنها تنبني على النفقة، ونفقةُ نفسه مقدمة، فكذا فطرته (ثم بامرأته، ولو أمة) ، لوجوب نفقتها مطلقا ، بخلاف الأقارب ، وقدمت على غيرها لآكديتها، ولأنها معاوضة. (ثم برقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار. وقال ابن عقيل: يحتمل تقديمه على الزوجة، لئلا تسقط بالكلية . (ثم بأمه) لتقديمها على الأب في البر، لحديث من أبر؟ " ، (ثم بأبيه) لحديث أنت ومالك لأبيك ، (ثم بولده) لوجوب نفقته في الجملة ، (ثم على ترتيب الميراث: الأقرب فالأقرب) ، لأن الأقرب أولى من غيره، فقدم كالميراث .
(وإن استوى اثنان فأكثر) ، كولدين ، أو أولاد، أو إخوة ، ولم يفضل غير صاع : أقرع بينهم) ؛ لتساويهم وعدم المرجح ، فلم يبق إلا القرعة" انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب