هل يمكن أن أقول لرجل أراد أن يعطيني زكاة الفطر: "وكلتك في قبض هذه الزكاة من نفسك لنفسي"، علما أننا لا نستطيع الخروج من المنزل بسبب كورونا ؟
يجوز للفقير توكيل الغني في قبض الزكاة من نفسه، يقبضها له، فتبقى عند الغني، ليأخذها الفقير متى شاء.
قال العلامة ابن عبد الرحمن بن قاسم في "حاشية الروض" (3/ 293): " ويشترط لإجزائها وملك فقير لها: قبضها، ولا يصح تصرفه قبله.
ولو وكّل الفقير، ربَّ المال، في القبض من نفسه، وأن يشتري بها بعد ذلك ثوبًا أو نحوه: صح" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية ، يدفعها بدلاً عن الدراهم، قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية ، فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص.
ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية، فقل: لرب البيت سواء كان الأب، أو الأم، أو الأخ، أو العم، قل له: عندي زكاة، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم، فإذا سلك هذه الطريقة، كان هذا جائزاً، وكانت الزكاة واقعة موقعها " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/ 481).
فهذا من توكيل الفقير للمزكي في شراء أشياء بمال الزكاة، وليس في قبضها له فحسب، لكنه متضمن للقبض من نفسه أولا، وإن لم يصرح الفقير أو المزكي بذلك.
والله أعلم.