إذا كان شخص يعيش في أرض لوحده وله ثلاثة إخوة، وهذه الأرض ملك لوالدهم المتوفي، وكذلك توفيت أمهم، ولقد أعطت الأم حصتها من الميراث قبل موتها للابن الاصغر، وصية لوارث، والابن الأصغر مع مرور الزمن قد جاء رجل إلى الابن الأصغر، وقال له: إنه يوجد في أرضك كنز من الجاهلية، وقال له الرجل: أنا أخرج الكنز مقابل نصفه، فوافق الابن الأصغر، وتم إخراج الكنز. السؤال : هل يجوز للابن الأصغر أخذ هذا المال دون إعطاء إخوته؛ لانه قد وجد الكنز، وله النسبة الأكبر من الأرض؟ وأنا ابن الابن الأصغر، أبي لا يريد تقاسم الكنز، ويريد أن يأخذه لنفسه، فهل علي إثم؟ وماذا أفعل؟ وإذا أراد أبي تقسيم الكنز فكيف سيتم تقسيمه؟
استخرج كنزا من أرض مشتركة بينه وبين إخوته فهل يكون له وحده ؟
السؤال: 342771
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الكنز أو دفن الجاهلية يسمى الركاز ، وشرطه ألا يكون عليه علامة للمسلمين .
وإذا وجده الإنسان في أرضه، أو في أرض ليست مملوكة لأحد، فهو له اتفاقا، ويخرج خمسه زكاة.
وإذا وجده في أرض غيره، أو أرض مشتركة بينه وبينه غيره، فقد اختلف الفقهاء لمن يكون، على قولين:
القول الأول: أنه يكون لصاحب الأرض، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وأحمد في رواية.
القول الثاني: أن الركاز لواجده، حتى لو استؤجر إنسان لحفر بئر، أو بناء بيت، فوجد ركازا فهو له، إلا أن يُستأجر لاستخراج الركاز فيكون لمن استأجره، وهذا مذهب الحنابلة، وقول أبي ثور وأبي يوسف.
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/ 107): " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية: إلى أن الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار.
وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لواجده . ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده؛ لأنه قال في مسألة من استأجر أجيرا ليحفر له في داره، فأصاب في الدار كنزا : فهو للأجير . نقل ذلك عنه محمد بن يحيى الكحال. قال القاضي : هو الصحيح، وهذا يدل على أن الركاز لواجده، وهو قول أبي ثور، واستحسنه أبو يوسف، وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده .
لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله، وإن لم يدعه فهو لواجده " انتهى.
والشافعية يرون أنه لصاحب الأرض إن ادعاه، فإن نفى أو سكت، فإنه يكون لمن باعه الأرض، فإن لم يدعه، فيرجع إلى من قبله، حتى ينتهي الأمر إلى من أحيا الأرض.
وينظر: "المجموع" (6/ 102)، "مغني المحتاج" (2/ 104)، "المغني" (3/ 49).
وبناء على هذا الخلاف: فعلى مذهب الجمهور يكون الكنز لجميع الورثة، على قدر نصيبهم من الأرض.
وعلى مذهب الحنابلة، الكنز للابن الأصغر وحده لأنه من وجده.
والأحوط هو الأخذ بقول الجمهور، وفيه صلة للرحم، ومنع للقطيعة والحسد.
ولا يلحقك إثم لو أبى والدك تقسيم الكنز.
ويلزم إخراج الخمس من هذا الكنز زكاة لله تعالى؛ لما روى البخاري (2355)، ومسلم (1710) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ .
وهذا الخمس: يصرف في مصرف الفيء، فيعطى للفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة للمسلمين، كالمدارس والمستشفيات ونحوها.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب