0 / 0

ما حكم التمرن على النمص لأجل الحصول على شهادة في التجميل؟

السؤال: 342806

أعرف أن نمص الحاجبين حرام، ولن أقوم بمهنة في هذا المجال من التجميل، لكنّي أريد أن أتخصّص في علاجات الوجه، من خلال الدورة التي أريد القيام بها والتي تتضمن نمص الحاجبين، لكنّني أعتزم القيام بذلك فقط للحصول على المؤهلات حتى أتمكن من المضي قدمًا في التخصص، فهل هذا جائز؟ أم يمكنني متابعة مهنة في العلاج بالليزر حيث أقوم بإزالة الشعر بالليزر على النساء، لكن هذا قد يشمل العورة؟ وهل يمكنني تقديم خدماتي في صالون، حيث قد يكون هناك نمص الحاجب ووصل الشعر، وما إلى ذلك، على الرغم من أنني لن أفعل ذلك بنفسي؟ 

ملخص الجواب

1. إذا علمتِ حرمة نمص الحواجب، فعليك اجتنابه مطلقا، سواء كمهنة، أو كتمرين، فلا نعلم وجها للتفريق بين الصورتين في الحكم. 2. لا حرج في نزع الشعر بالليزر إذا لم يشتمل على ضرر، وأما استعمال الليزر في نزع الشعر الذي يقع في داخل حدود العورة يحتاج إلى كشف المرأة لعورتها أمام المختصة بهذا الجهاز، وربما تلمس عورتها. والأصل في هذا الكشف واللمس التحريم. ويستثنى من ذلك حالات ينظر تفصيلها في الجواب المطول 3. عمل المرأة المسلمة في صالون تجميل للنساء يزاول بعض التصرفات المحرمة، لكن من غير أن تمارس هذه المرأة هذه المحرمات بل تكتفي بممارسة الحلاقة أو التجميل المباح له حالان ينظر تفصيلهما في الجواب المطول.   

الجواب

أولا:

حكم التمرن على النمص

ما دمت بحمد الله تعالى وتوفيقه، قد علمت حرمة نمص الحواجب، فعليك اجتنابه مطلقا، سواء كمهنة، أو كتمرين، فلا نعلم وجها للتفريق بين الصورتين في الحكم.

فعليك أن تتفقي مع القائمات على الدورة، على أن يسقطن عنك مقرر التمرّن على النمص، ولو كان ذلك ينقص من درجة نجاحك في الدورة، فتقوى الله تعالى أولى.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (298871).

ثانيا:

حكم إزالة الشعر بالليزر

لا حرج في نزع الشعر بالليزر إذا لم يشتمل على ضرر، وأما استعمال الليزر في نزع الشعر الذي يقع في داخل حدود العورة، فهذا يحتاج إلى كشف المرأة لعورتها أمام المختصة بهذا الجهاز، وربما تلمس عورتها. والأصل في هذا الكشف واللمس التحريم.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ  رواه مسلم (338).

قال النووي رحمه الله تعالى:

"تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لاخلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع.

ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل، على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الأزواج…

وأما قوله صلى الله عليه وسلم (ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) وكذلك في المرأة مع المرأة؛ فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان، وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس." انتهى من"شرح صحيح مسلم" (4 / 30 – 31).

ويستثنى من ذلك: إذا كانت المرأة مريضة أو كبيرة في السن لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها، فيجوز لغيرها أن تساعدها في ذلك، ويُعفى في هذه الحالة عن الاطلاع على العورة للحاجة. 

أما مع عدم الحاجة فلا يجوز ذلك كما سبق.

وراجعي للأهمية جواب السؤال رقم (309968).

ثالثا: 

عمل المرأة في صالون للتجميل يزاول بعض التصرفات المحرمة

وأما عمل المرأة المسلمة في صالون حلاقة وتجميل للنساء يزاول بعض التصرفات المحرمة، لكن من غير أن تمارس هذه المرأة هذه المحرمات بل تكتفي بممارسة الحلاقة أو التجميل المباح؛ هذا الأمر له حالان:

الحالة الأولى: أن تكون هذه المرأة صاحبة هذا الصالون، أو لها شراكة فيه، ففي هذه الحال لا يجوز لها هذا، لأنها وإن لم تمارس هذه المحرمات بنفسها، إلا أنها هي المسؤولة عنه، والإجارة على هذه المحرمات تعود إليها، ومنفعتها لها، والذين يعملون في المكان: هم مجرد عمال عندها، ووكلاء عنها.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ) رواه أبو داود (3488)، والإمام أحمد في "المسند" (5/115) واللفظ له، وصححه محققو المسند.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى:

"… فالحاصل من هذه الأحاديث كلها: أن ما حرم الله الانتفاع به، فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة: (إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا، حَرَّمَ ثَمَنَهُ)، وهذه كلمة عامة جامعة تطَّرِد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما " انتهى من"جامع العلوم والحكم" (2 / 447).

الحالة الثانية:

أن تكون مجرد عاملة فقط وتكتفي بعمل ما هو مشروع، فمثل هذه المرأة إذا لم تجد صالونا خاليا من عمل هذه المنكرات، ونحوها: فلها أن تعمل في هذا الصالون، إذا كانت محتاجة إلى العمل، من غير أن تباشر المحرمات ومع إنكار قلبها لها، ونصحها لمن معها كلما استطاعت. وعليها أن تجتهد في البحث عن عمل، في مكانٍ خال من المنكرات، فذلك أسلم لقلبها ودينها. 

وينظر جواب السؤال رقم (263615) ورقم (160202).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android