اطلعت عدة مرات علي جميع الفتاوى المتعلقة بالفوركس في موقعكم، وهنا الإشكال في فتوتين، وآمل الجمع بينها، وبيان الغموض لدي، ففي فتوى رقم : (303336)، أجزتم التعامل بالفوركس مع وجود الرافعة المالية، ولكن بشرط عدم استخدامها، بينما في فتوى رقم : (310956) حرمتم المعاملة لوجود الرافعة في الحساب الإسلامي، وللعلم أني مقدم علي المتاجرة في العملات عبر شركة تداول تتجنب المحاذير الشرعية المذكورة في الفتوى : (303336)، و : (106094)، والضوابط مطابقة تماما لما إنا مقدم عليه إن شاء الله تعالى.
اختصارا هل وجود الرافعة المالية مع عدم استخدامها يجعل المعاملة أو العقد محرما؟ ومن جهة أخرى هل صحيح ما يقال إن الفوركس أشبه ما يكون بالقمار والميسر؛ لأن أسعار العملات عبارة عن أرقام إلكترونية فقط، وأنه بيع وشراء وهمي؟ وهل فتح الصفقة وإبقائها مفتوحة لساعات ثم إغلاقها معناها أنه تم البيع والشراء عدة مرات دون تقابض، أم إنه من الصور الجائزة؛ لأن عمليات البيع أو الشراء تتم في أجزاء من الثانية، وذلك لأنه المتعارف عليه في الفوركس أنه بمجرد إغلاق الصفقة، وإنهاء العقد فالمال يكون مباشرة في الحساب، ويمكن التصرف به مباشرة والتسوية لحظية، كما هو مذكور في فتوى : (303336) ؟
هل يجوز التعامل بالفوركس من خلال موقع يتيح الرافعة المالية بشرط عدم استعمالها؟
السؤال: 343810
Table Of Contents
أولا:
يجوز الاتجار في العملات بالضوابط الشرعية
يجوز الاتجار في العملات إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية ، ومنها عدم استعمال الرافعة المالية؛ لأنها من باب القرض، ولا يجوز الجمع بين القرض والسمسرة ، وهي العمولة التي يأخذها الموقع مقابل إجراء التعامل عن طريقه، فيكون القرض هنا قد جر نفعا للمقرض، وذلك ربا، وهذا ما بيناه في الأجوبة التي أشرت إلى أرقامها.
ولا تعارض فيما ذكرت، ففي جواب السؤال رقم: (303336) أجزنا التعامل بالفوركس- مع وجود الرافعة المالية في الموقع- ولكن بشرط عدم استخدامها، وفي الجواب رقم: (310956) بينا حرمة وجود الرافعة ، وأن الحساب ليس إسلاميا كما يدعى، وهذا يتعلق بالحكم على الموقع، وبينا جواز التعامل مع غير استعمال الرافعة، وقلنا: ” إذا خلت المعاملة مما سبق، وتاجر الإنسان بماله فقط عبر موقع، جاز ذلك بشرطين:
1-أن يتحقق القبض الشرعي في شراء العملات النقدية.
2-عدم الاتجار في شيء محرم، كعقود الخيارات والمستقبليات، والسندات، والأسهم المختلطة والمحرمة”.
وهذه خلاصة الأمر، فحيث خلت المعاملة من المحاذير جازت ، ولو كان الموقع يتيح الرافعة لمن يريدها، أو كان يشتمل على أمور محرمة لن يقع فيها المتعامل، وهذا من باب التعاقد مع سمسار مرابٍ أو فاسق، ففسقه وكونه يتعامل بالربا، لا يمنع من الاتجار عن طريقه ، ما دامت معاملتنا معه خالية من المحاذير، وذلك كتعامل الصحابة رضي الله عنهم مع اليهود بالبيع والشراء والمزارعة وغيرها من العقود الجائزة، مع كون اليهود يأكلون السحت ويتعاملون بالربا فيما بينهم.
ثانيا:
الاتجار في العملات لا يعتبر قماراً
الاتجار في العملات ليس قمارا، بل هو بيع وشراء مباح ، ولو كان السعر يتقلب ويتغير بسرعة.
وليست العملات شيئا وهميًّا أو مجرد أرقام، بل إذا اشتراها الإنسان دخلت إلى حسابه وأمكنه أخذها.
وفتح الصفقة وإبقاؤها مفتوحة لساعات ، ثم إغلاقها : لا يعني أنه قد تم البيع والشراء عدة مرات دون تقابض، بل إذا تم الشراء أو البيع، فقد انتهت الصفقة، وانتقل البدلان إلى حسابي المتبايعين، وهذا شرط الجواز، فلو تأخر دخول العملة إلى حساب أحدهما، حرم التعامل.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة