0 / 0
14,67122/06/2004

أخذ عينة من الملابس من أحد المحلات وصناعة مثلها بغرض البيع ؟

السؤال: 34510

ما حكم من أخذ عينة ملابس من محل آخر لمسلم أو كافر وقام بصنع مثلها ومع اختلاف بسيط في الموديل وبسعر أقل ؟ ما حكم هذه العينة وبيعها هل يجوز ذلك؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تضمن ذلك غشاً وخداعاً للمشتري ؛ بحيث يظن أن السلعة الجديدة هي نفس السلعة القديمة ، أو كان ذلك بأخذ العلامة المسجلة أو الاسم التجاري ، كان العمل محرماً ، لما فيه من الغش أو الاعتداء على حق الغير.

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار يمنع الاعتداء على هذا الحق المعنوي ، ونصه :

” الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها ” انتهى من مجلة المجمع (العدد: 5 الجزء : 3 صفحة : 2267).

وسواء في ذلك المسلم والكافر غير المحارب.

وأما الكافر المحارب ، فمع أن ماله غير معصوم ، إلا أن تقليد علامته التجارية وترويج السلع المقلدة بهذه العلامة غش للمشتري ، حيث إن هذه العلامة تكون مقصودة للمشتري في السلعة .

وأما إن كان مقارباً في الشكل والتصميم ، ولكن الاسم التجاري مختلف ، فلا حرج بشرط ألا تكون من الملابس المحرمة [ كالملابس التي يختص بها الكفار عن غيرهم أو الملابس التي لا تستر العورة ، أو الضيقة بحيث تبين تقاطيع جسد المرأة ]

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android