هل يجوز صيام التطوع بنيتين نية قضاء ما فاته من رمضان ونية سنة ؟ وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض ؟ إذا كانا قادرين على الصيام فهل يقبل منهما أم لا؟.
0 / 0
25,94213/12/2002
الصيام بنية القضاء والتطوع
السؤال: 34564
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز صيام التطوع بنيتين ، نية القضاء ونية السنة .
والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر ، ولكنه لو صام أجزأه ، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر ، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر ؛ دفعاً للحرج والضرر ، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر ، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه .
وبالله التوفيق
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/383)