إذا منعني رئيسي في العمل من صلاة الجمعة فهل أستقيل من العمل أم لا ؟.
رئيسه يمنعه من حضور صلاة الجمعة
السؤال: 34617
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان عملك خارج المدينة ولا تسمع صوت المؤذن إذا أذَّن بلا مكبر للصوت ، فإن صلاة الجمعة غير واجبة عليك ، وتصلي ظهراً .
أما إذا كنت داخل المدينة ، أو كنت خارجها ولكنك تسمع الأذان فيجب عليك حضور صلاة الجمعة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض العمال الذين لا يأذن لهم كفلاؤهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم حراس في المزرعة .
فأجاب :
إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت ، وهم خارج البلد فإن الجمعة لا تلزمهم ، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة ، ويصلون ظهرا ، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن ذلك خيرٌ له وخيرٌ لهم اهـ
لقاء الباب المفتوح (1/413) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن شاب يعمل خادماً عند أحد الأشخاص ، ويمنعه صاحب العمل من الصلاة في المسجد ، ويضربه إذا صلى في المسجد ، ويهدده بالترحيل إلى بلاده .
فأجابت :
الصلوات الخمس يجب أداؤها في المسجد جماعة ، فعليك أن تؤديها جماعة في المسجد ، وأن تصبر وتحتسب في ذلك ، وسيجعل الله بعد عسر يسرا : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2-3 .
واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكن مع الله يكن الله معك اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (7/302) .
وعلى هذا . . فالنصيحة لك أيها السائل أن تتفاهم مع رئيسك في العمل ، وأن تشرح له الوضع ، وأن تعده بتعويض الوقت الذي تقضيه في صلاة الجمعة لضمان مصلحة العمل ، فإن استجاب لك وإلا فلا خير في عمل يمنعك من الصلاة . ومن ترك شيئاً لله عَوَّضه الله خيراً منه .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب