0 / 0

شك المأموم بتقدمه على الإمام فما الحكم

السؤال: 3494

إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء قدّام الإمام أو من ورائه . من فتاوى الإمام النووي ص 58 .
ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام ، والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android