0 / 0

ما حكم من حلف ألا يفعل شيئا وحلف ألا يحنث أو يكفر؟

السؤال: 350692

سألتني أخت سؤالا قالت: حلفت ألا تفعل شيئاً مباحاً، وفي ذات الوقت حلفت ألا تدفع كفارته إن نقضت اليمين، يعني قالت: "والله ما أفعل كذا، ووالله ما أدفع كفارة لكي أفعله"، ثم فعلت الأمر، فماذا يلزمها، هل يلزمها أن تدفع كفارتين؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من حلف على عدم فعل شيء، وفعله فعليه كفارة يمين، وذلك واجب. 

فإن كان حلف ألا يحنث، أو حلف ألا يكفّر ليفعل، فعليه كفارة أخرى، فيلزمه بذلك كفارتان.

قال الدردير في "الشرح الصغير" (2/ 217): " (أو) حلف لا يفعل كذا، و (حلف أن لا يحنث) ثم حنث، كأن: قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أحنث، فكلمه؛ فعليه كفارتان: كفارة ليمينه الأصلي، وكفارة للحنث فيه." انتهى.

والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android