الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يشترط لصحة صرف العملات النقدية بعضها ببعض: حصول التقابض في المجلس؛ لأن العملات ملحقة بالذهب والفضة، وقد روى البخاري (2060) ومسلم (1589) عن البَرَاء بْن عَازِبٍ، وَزَيْد بْن أَرْقَمَ قَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: (إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ).
ولفظ مسلم: (مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا).
وإذا كان ما ذكرت من المحادثة والتفاهم على السعر والدفع عبر التطبيق وإرسال صاحبك المبلغ كل ذلك يتم في مجلس واحد، فقد حصل التقابض المطلوب.
ثانيا:
إذا تأخر وصول مالك إلى صاحبك إلى ما بعد المجلس، مع صدور إيصال التحويل، فهذا مغتفر إن شاء الله، لكن بشرط أن يخرج المال الذي أودعته بذلك عن يدك، ولا يمكنك استرجاعه، أو استرجاع شيء منه، أو سحب شيء من رصيدك بحيث لا يبقى فيه ما يغطي هذه العملية.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض: ” ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ – إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
ب – إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج – إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل.
على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي” انتهى من مجلة مجمع الفقه (ع 6، ج 1 ص 453).
والله أعلم.