0 / 0

سجل العقار باسم زوجته فلما أرادت الطلاق زعم أنه فعل ذلك هروبا من الضرائب

السؤال: 355086

والدي مغترب خارج البلاد، وقام بإرسال أموالا من أجل أن أقوم بشراء العقار الذي أمام منزلنا لوالدتي، وتسجيله باسمها عن طيب خاطر، بحيث قال لنا: إنه من أجل أن تكون مرتاحة، وتقديرا لها، لأنها تعبت معه، ومن أجل أن تكون مطمنئة لن يتزوج عليها، وتكون مرتاحة نفسيا ومبسوطة، وبعد مرور سنتان من الشراء حصلت مشكلة بينهما، والآن الوالد يدعي أن العقار بفلوسه، وأنه سجله فقط باسمها من أجل الضرائب، وطالما أنها تريد أن تطلق لابد أن تتنازل عن العقار، علما إن والدي لم يتزوج غير أمي، فما الحل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا وهب الرجل لزوجته المنزل وسجله باسمها، وأراد تطييب خاطرها وتطمينها، فلا تقبل دعواه بعد ذلك أنه أراد الهروب من الضرائب.

والأصل أنه يحرم عليه الرجوع في الهبة؛ لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ  والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

لكن إن أراد بالهبة تطمينها، وحصول مودتها له، فأرادت الآن فراقه؛ فله الرجوع في هبته؛ لأن الهبة التي يراد بها العوض، ليست تبرعا محضا، فإذا لم يحصل له عوضه ـ من جهة الموهوب له ـ، جاز له الرجوع في هبته.

روى مالك في "الموطأ" (1477) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة: فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرض منها ".

قال الألباني: " وهذا سند صحيح على شرط مسلم " انتهى من "إرواء الغليل"(6/55).

والثواب هنا المراد به العوض، والغرض.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وهذا المنصوص : جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي أو وُهب له شيء بسببٍ، يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ويحرم بحرمته ويحل بحله …

ولو كانت الهدية قبل العقد ، وقد وعدوه بالنكاح ، فزوجوا غيره ؛ رجع بها" انتهى من "الفتاوى الكبرى"(5/472).

فيقال لوالدك: إن أردت بالهبة الإكرام والتبرع المحض، فلا يحل لك الرجوع فيها.

وإن أردت تقوية الأواصر بينكما، وتحصيل مودة الزوجة، فإنها إن أرادت الطلاق فلك الرجوع في هبتك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android