0 / 0

هل تكتفي بشطف الطفلة بالماء وإن بقي أثر الغائط؟

السؤال: 357045

لدي طفلة صغيرة، قمت بتعويدها على دورة المياه، ولكن أجد أحيانا مشقة في تطهيرها من البراز، حيث إنني أقوم بشطف المنطقة جيدا، وبعد المسح بالمنديل أجد أثرا بسيطا من البراز، فأعيد الشطف والمسح، فيتكرر أحيانا وجود الأثر على المنديل، وهكذا، مما يجعلني أخشى أذية طفلتي. فهل يجوز لي شطف الطفل بالماء دون التأكد بالمسح، علما بأنني كنت أكتفي سابقا بالشطف، ولكن أجد أثراً في الملابس، فأصبحت ألجأ إلى المسح؟ وهل يجوز بعد وجود الأثر على المنديل تجاهل ذلك، وعدم إعادة الشطف؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يكفي في التطهر من الغائط غسل المحل بالماء جيدا، ولا يشترط الجمع بين الغسل والاستجمار أو استعمال المناديل.

ولكن الغسل يكون باليد أحوط، وأما الاقتصار على استعمال (الشطاف) فلا يكفي إذا كان يبقى بعده أثر، فإذا كان الشطاف يزيل الأثر تمامًا؛ فهو كافٍ .

وقد ذكر الفقهاء أن علامة الإنقاء بعد الغسل: عود خشونة المحل إلى ما كان عليه، وذلك بزوال لزوجة الخارج، وعدم بقاء أثر له.

وأما علامة الإنقاء باستعمال المنديل ونحوه: فأن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وهذا الباقي الذي لا يزيله إلا الماء: معفو عنه.

وعلامة تحقق الإنقاء الكافي بالمنديل: أن تخرج آخر مسحة نظيفة لا أثر للنجاسة عليها .

قال في "منار السبيل" (1/16): "والإنقاء بالماء: عود خشونة المحل كما كان، وظنُّه: كاف؛ دفعاً للحرج.

ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه، ثم بالماء لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. صححه الترمذي.

فإن عكس كره، نص عليه؛ لأن الحجر بعد الماء يُقذِّر المحل.

ويجزئ أحدهما؛ أي: الحجر أو الماء؛ لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماء وعنزةً، فيستنجي بالماء. متفق عليه.

وحديث عائشة مرفوعاً: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه" رواه أحمد وأبو داود.

والماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً "نزلت هذه الآية في أهل قباء  فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية"" انتهى.

والذي نراه : أن تقتصري على استعمال (الشطاف)، حتى يغلب على ظنك طهارة المحل فهذا كافٍ في التطهير ، ولا يلزمك استعمال المنديل بعد ذلك .

ويتأكد ذلك في حق الطفلة الصغيرة التي لا صلاة عليها، فأمر طهارتها أخف، كما لا يخفى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android