رجل اشترى أسهما من بنك يتعامل بالربا ، ويريد الآن أن يتخلص منها ، فماذا يفعل ؟.
كيف يتخلص من أسهم البنوك الربوية ؟
السؤال: 35726
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية ، أو الشركات القائمة على الربا ؛ لما في ذلك من أكل الربا , وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ . رواه مسلم (1597) .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة في 1412هـ ما يلي :
” لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ، كالتعامل بالربا ، أو إنتاج المحرمات ، أو المتاجرة بها ” انتهى .
” مجلة المجمع الفقهي” العدد السابع ، المجلد الأول ، (ص711) .
ثانيا :
من ابتلي بشراء هذه الأسهم ، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، بالندم على ما فات ، والعزم على عدم العود ، وبالخروج من البنك أو الشركة ، وبيع هذه الأسهم ، وليس له إلا رأس ماله فقط ، وما زاد على رأس المال فإنه ينفقه في وجوه البر .
سئل علماء اللجنة الدائمة : كانت لي مساهمات في شركة ، وأفلست هذه الشركة قبل 25 عاما ، وكان هناك أوصياء على الشركة ، اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهما في بنك الرياض قبل 25 عاما ، بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد ، والآن ثمن السهم الواحد 30 ألف ريال ، وأنا بحاجة لهذا المبلغ ، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم ؟ علما بأن شراءهم لأسهم بنك الرياض تم بدون علمنا طيلة هذه المدة .
فأجابوا : ” تسلّم المبلغ كله ، أصله وفائدته ، ثم أمسك أصله ؛ لأنه ملك لك ، وتصدق بالفائدة في وجوه الخير ؛ لأنها ربا ، والله يغنيك من فضله ، ويعوضك خيرا منها ، ويعينك على قضاء حاجتك ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (13/506) .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/508) أيضاً : ” المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز ، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية ، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال ” انتهى .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب