كيف يتخلص من أسهم البنوك الربوية ؟
السؤال: 35726
رجل اشترى أسهما من بنك يتعامل بالربا ، ويريد الآن أن يتخلص منها ، فماذا يفعل ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية ، أو الشركات القائمة على
الربا ؛ لما في ذلك من أكل الربا , وقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ . رواه مسلم (1597) .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة
في 1412هـ ما يلي :
” لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ،
كالتعامل بالربا ، أو إنتاج المحرمات ، أو المتاجرة بها ” انتهى .
” مجلة المجمع الفقهي” العدد السابع ، المجلد الأول ، (ص711) .
ثانيا :
من ابتلي بشراء هذه الأسهم ، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله
تعالى ، بالندم على ما فات ، والعزم على عدم العود ، وبالخروج من البنك أو الشركة ،
وبيع هذه الأسهم ، وليس له إلا رأس ماله فقط ، وما زاد على رأس المال فإنه ينفقه في
وجوه البر .
سئل علماء اللجنة الدائمة : كانت لي مساهمات في شركة ، وأفلست
هذه الشركة قبل 25 عاما ، وكان هناك أوصياء على الشركة ، اشتروا بالمبلغ المتبقي
أسهما في بنك الرياض قبل 25 عاما ، بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد ، والآن ثمن السهم
الواحد 30 ألف ريال ، وأنا بحاجة لهذا المبلغ ، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي
للسهم ؟ علما بأن شراءهم لأسهم بنك الرياض تم بدون علمنا طيلة هذه المدة .
فأجابوا : ” تسلّم المبلغ كله ، أصله وفائدته ، ثم أمسك أصله ؛
لأنه ملك لك ، وتصدق بالفائدة في وجوه الخير ؛ لأنها ربا ، والله يغنيك من فضله ،
ويعوضك خيرا منها ، ويعينك على قضاء حاجتك ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من
حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (13/506) .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/508) أيضاً : ” المساهمة في
البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز ، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من
مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ،
والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها
الربوية ، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال ”
انتهى .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟