نحن٣ أولاد، وبنت، وزوجة، بعد تقسيم الميراث أكمل كل منا تعليمه الجامعي، وبدأ الأخ الأكبر يعمل في جزء صغير من الأراضي الزراعية، وما يخرج منها يستخدم لبناء منزل له ولأخي الأوسط، عمل إخوتي معه أيضا بعد ٣ سنوات، وما زال المال مشتركا ما يخرج من عملهم في الزراعة، وما يخرج من إيجار الأراضي الأخرى التي لا يزرعونها بأنفسهم، ونظام حياتهم كل بيت للإخوه الصبية، مرتب شهري للطعام، ومرتب نصف سنوي للملابس لهم ولزوجاتهم وأطفالهم، وهكذا أمي، وأي مصاريف طارئة، مثل عملية جراحية، أو ولادة تكون من مال آخر غير المرتبات، أما أنا البنت لا آخذ مرتب نهائيا، أو آخذ مبلغا محددا ومقدرا، وإنما يحضرون لي ٣ مواسم، في العيدين، وأول رمضان، ويعطون لي أرزا يكفيني العام، وأيضا آخذ مما تخرج الأرض، مثل 25 كجم مانجو في موسمها، وهكذا في كل زراعة، ويعطونني في بعض السنوات 1000 ملابس لأولادي، وبعض المبالغ البسيطة من أشياءأشتريها، فيدفعون ثمنها، ولا يقبلون بأخذه، والآن هنالك بيت من٥ طوابق، كل فرد له طابق، وسيتم تجهيزه، وتشطيبه، ولي فيه شقتي الخاصة، وتم بناء البيت من المال المجمع من الأراضي المزروعة والمؤجرة، وأي مال آخر فائض يتم شراء أراضي أو بناء بيوت تعود ملكيتها لنا جميعا، بتوزيع الذكر مثل حظ الأنثيين.
سؤالي هنا: هل ما يعطونه لي من مواسم وغيره ليس من حقي أن آخذه؛ لأن المال الذي يأخذونه مقابل عملهم في الأرض، وهل علي أن أرده لهم حتي لا أحاسب عليه؟ وهل أيضا ليس لهم أن يدفعوا المال حتي يتم تجهيز شقتي التي في البيت المكون من ٥ أدوار من بلاط وإنارة، وغيرها، مع العلم إنهم عندما ينتقلون فيه سوف يجهزون شققهم، وأيضا أنا لي فيه نصيب ذكر، وسوف أعطيهم مقابل النصيب الزائد من ملكية أخرى؟
إخوتها يعملون في الأرض ويأخذون رواتب ويعطونها مالا وحبا وسيجهزون لها شقة، فهل يحل لها ذلك؟
السؤال: 360102
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إن كان ما يأخذه إخوانك من مرتب شهري ونصف سنوي، على قدر أجرة المثل لمن يعمل عملهم في الأرض، فما يعطى لك يعتبر هبة منهم، ولا حرج عليك في قبولها ما دموا بالغين راشدين.
وإن كان ما يأخذه الواحد منهم من رواتب أكثر من أجرة المثل، فإن الزائد على الأجرة يحق لك أن تأخذي قدر نصفه، كما أن لك أن تتنازلي عنه.
ثانيا:
لا شك أن تجهيز إخوانك لشققهم لن يكون من أجرة عملهم في الأرض، وإنما هو مما زاد عن ذلك، وهذا لك فيه حق كما تقدم، فلا حرج في تجهيزهم شقة لك. وإن أخذت مثل نصيب الذكر فإنك تعوضينهم عنه، إلا أن يرضوا بما تأخذينه من الزيادة.
واعلمي أن الواجب المبادرة بتقسيم التركة بعد وفاة المورث؛ ما لم يرض الجميع بتأخير ذلك، وأن الورثة لو كانوا بالغين عاقلين، وتراضوا على شيء معين في تقسيم التركة، كأن أعطوا أختهم مثلهم، أو أعطوا أمهم مثلهم: فلا حرج في ذلك؛ فالأمر راجع إليهم.
جاء في “الموسوعة الفقهية” (33 /217): “أَمَّا قِسْمَةُ التَّرَاضِي: فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا انْتِفَاءُ الضَّرَرِ، بَل الرِّضَا بِهِ مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ ضَارَّةً بِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ، لَكِنَّهُمْ رَضُوْا بِهَا: فَهَذَا شَأْنُهُمْ وَحْدَهُمْ؛ لأِنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لاَ يَعْدُوهُمْ، وَهُمْ أَدْرَى بِحَاجَاتِهِمْ، فَلاَ يَكُونُ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْهَا وَقَدْ رَضُوا بِضَرَرِ أَنْفُسِهِمْ.” انتهى.
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (16/ 459): “كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة، كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما، عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة؟ وكيف يقسم محل للبيع مؤجر (أي: الميت كان يستأجره من آخر)، إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم.
الجواب: تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون: فلا بأس، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق.
عبد الله بن قعود… عبد الله بن غديان… عبد العزيز بن عبد الله بن باز.” انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب