أنا مهندس برمجيات ونظم معلومات، طلب مني متابعة العمل على تطوير نظام لأتمتة إجرائيات المحاكم الخاصة بالنصارى، وذلك عبر وسيط ـ صاحب شركة برمجيات ـ، والنظام مسؤول عن تسجيل عمليات الزواج والطلاق، وتغيير الطوائف النصرانية، وغيرها، اتفقت معه على الوقت، والمبلغ، وباشرت فعلا بالتعديلات عليه بعد استشارة شيخ الحي، ولكن أحدهم أخبرني بالحرمة، فأنا الآن واقع في حيرة من أمري. فهل يجوز العمل على تصميم هذا النظام أم لا؟ وفي حال الحرمة هل يكفي رد المال لصاحب الشركة، أم علي أن أعيد النظام إلى ما كان عليه قبل التعديلات؟
حكم برمجة نظام لخدمة المحاكم الكنسية في النكاح والطلاق وتغيير الطوائف.
السؤال: 362988
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز العمل في برمجة أو تطوير نظام يستعمل في حرام أو يعين على شيء محرم؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
فلا يجوز العمل على تطوير نظام لأتمتة إجرائيات المحاكم الخاصة بالنصارى، وهو يشمل عمليات الزواج والطلاق وتغيير الطوائف النصرانية وغيرها؛ لأن التحاكم إلى الشريعة المنسوخة كفر، ولا يجوز إعانة أحد على الكفر، وكذلك تغيير الطوائف إن كان المراد به الانتقال من طائفة إلى طائفة، فهذا انتقال من كفر إلى كفر، والإعانة على الكفر، وتيسير أسبابه: كفر.
وننقل شيئا من كلام أهل العلم في بيان أن التحاكم إلى التوراة والإنجيل والشرع المنسوخ كفر:
قال ابن حزم رحمه الله: " لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ، وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام: فإنه كافر مشرك، خارج عن الإسلام" انتهى من "الإحكام في أصول الأحكام" (5/ 173).
وقال ابن تيمية رحمه الله: "نُسَخُ هذه التوراة مبدلة، لا يجوز العمل بما فيها، ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة: فهو كافر" انتهى من "مجموع الفتاوى" (35/ 200).
وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة : كفر . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا ، وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139).
والياسا هو كتاب جمعه جنكيز خان ملك التتار ، وألزم الناس بالتحاكم إليه .
وهذا الكفر لا فرق بين أن يفعله كتابي فيزداد به كفرا، أو يفعله مسلم فيصير به مرتدا، وفي كل حال لا تجوز الإعانة عليه.
فالواجب أن تتوقف فورا عن العمل، وأن ترد المال، وأن تعيد النظام إلى ما كان عليه، مع التوبة إلى الله تعالى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب