الوكيل في تفريق الزكاة ليس من العاملين عليها
السؤال: 36512
إذا أعطاني أحد الأغنياء زكاة ماله حتى أقوم بتوزيعها على الفقراء ، فهل أكون من العاملين عليها ، وآخذ منها ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم ولي الأمر المسلم على
الزكاة ، فيقومون بجمعها وحفظها وتوزيعها ونحو ذلك .
انظر ” “الشرح الممتع” (6/142) .
أما من وكله صاحب المال لإخراج زكاته ، فهذا الوكيل يكون نائباً
عن صاحب المال ، وليس من العاملين عليها .
قال النووي رحمه الله في “المجموع” (6/165) :
” قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إن كان مفرق الزكاة هو
المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين ”
انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل غني أرسل زكاته لشخص ،
وقال: فرقها على نظرك . فهل يكون هذا الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها ؟
فأجاب :
” ليس هذا الوكيل من العاملين عليها ، ولا يستحق منها ؛ لأن هذا
وكيل خاص لشخص خاص ، وهذا هو السر -والله أعلم- في التعبير القرآني حيث قال : (
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) التوبة/60 . لأن (على) تفيد نوعاً من الولاية ، كأن
العاملين ضمنت معنى القائمين ، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين
لا يعد من العاملين عليها ، والله أعلم ” انتهى .
مجموع فتاوى ابن عثمين (18/369) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لدي مقدار من المال زكاة واجبة
علي ، وأريد أن أرسل منها مبلغاً لإحدى البلدان لفقرائها ، وأعرف رجلاً غنياً في
تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته ليلتمس له المحتاجين ، ولكنه لن يعمل ذلك
إلا بمبلغ ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله ؟
فأجاب :
” الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك ، وإذا نقلتها إلى بلد
آخر فيها فقراء هم أشد حاجة أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس ، وإذا وكلت
وكيلاً في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة ، لأن الواجب عليك
توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة ، وعليك أجرته من مالك ، لا من الزكاة ”
انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (14/258) .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟