هل يجوز حفر بئر ماء في أرض المسجد، من المال الذي يجمع من صدقة المسجد، ويستفيد المسجد من الماء؟ وهل يجوز سقيا أهل الحي المجاور للمسجد؛ لأنهم بحاجة إلى ماء؟
هل يجوز حفر بئر في أرض المسجد وهل يجوز أن يستقي منه أهل الحي؟
السؤال: 366480
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز حفر بئر في أرض المسجد إلا لمصلحة المصلين؛ لأنها تضيق موضع الصلاة، ولا يجوز الحفر لو وجدت وسيلة أخرى كالمضخّة (الطلمبة) ونحوها مما يستخرج بها الماء من غير تضييق على المسجد.
قال الحجاوي في “كشاف القناع” (4/296):
“(ويحرم حفر بئر) في مسجد؛ لأن منفعته مستحقة للصلاة؛ فتعطيلها عدوان. ونص على المنع في رواية المروذي.
(و) يحرم (غرس شجرة في مسجد)؛ لِما تقدم [يعني: من تعطيل موضع الصلاة] .
(فإن فعل)، بأن حفر أو غرس: (قُلعت) الشجرة، (وطُمت) البئر؛ لما تقدم .
(فإن لم تقلع) الشجرة: (فثمرها لمساكين المسجد). وقال الحارثي: التقييد بأهل المسجد فيه بحث، والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا.
(ويتوجه جواز حفر بئر) في المسجد، (إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق)” انتهى.
وفي”شرح الخرشي على خليل”(7/48): ” فائدة: صرح جماعة بمنع الغرس والزرع في المسجد، وقالوا لا يجوز الحفر فيه ولا الدفن فيه، قالوا: ولعل من يذكر الكراهة: أراد كراهة التحريم ” انتهى.
ووضع الشافعية شروطا لحفر البئر في المسجد:
1-ألا يضيق موضع الصلاة.
2-ألا يشوش الداخلون للاستقاء على المصلين والتالين للقرآن .
3-ألا يكون في ذلك ضرر على المسجد.
قال الرملي في “حاشيته على أسنى المطالب” (1/186): “(قوله: ويكره حفر بئر) : الظاهر أن ذلك فيما إذا حُفر لمصلحة عامة، أما لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا.
وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة العامة نظر، والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي: أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة، إما لسعة المسجد، أو نحوها، وأن لا يشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء على المصلي ونحوه، وأن لا يحصل للمسجد ضرر” انتهى.
والذي يظهر أنه لو دعت المصلحة لحفر البئر فلا بأس، بالشروط السابقة، وإذا زاد الماء عن حاجة المصلين في الوضوء والطهارة، فلا حرج من استفادة عموم المسلمين منه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب