ما حكم أخذ فحص كورونا [ كوفيد 19 ] في نهار رمضان للصائم؛ هل يفطر ام لا؟ مع العلم أن عمل المسحة يكون أحياناً من الفم وبعضها من الأنف
ما حكم عمل فحص أو مسحة كورونا (كوفيد 19 ) في نهار رمضان؟
السؤال: 366483
ملخص الجواب
لا حرج في عمل فحص أو مسحة كورونا (كوفيد 19) في نهار رمضان، سواء أُخذت المسحة من الفم أو الأنف؛ لأن دخول أداة المسح إلى الحلق أو الأنف غير مفطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج في عمل فحص أو مسحة كورونا (كوفيد 19) في نهار رمضان، سواء أُخذت المسحة من الفم أو الأنف؛ لأن دخول أداة المسح إلى الحلق أو الأنف غير مفطر.
وقد ضبط الفقهاء المراد بالحلق وباطن الفم الذي يحصل الفطر بوصول شيء إليه، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (312620).
فعلى فرض أن أداة المسح تصل إلى الحلق، فإنها لا تفطر؛ لأنها ليست أكلا أو شربا ولا في معناهما، ولا يصل منها شيء إلى المعدة ، فلا تكون مفطرة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأمور التي لا تفطر الصائم:
"15- منظار المعدة، إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى" انتهى من "مجلة المجمع" (10/2/453-455) .
ومنظار المعدة يتجاوز الحلق والبلعوم حتى يصل إلى المعدة، ومع ذلك فلا يفطّر، فأولى ألا يفطر الصائم بدخول أداة المسح إلى الحلق فضلا عن الأنف.
وينظر جواب السؤال رقم (124205)
ولمزيد الفائدة ينظر جواب سؤال هل أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان يفسد الصوم
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة