سؤالي عن الصيام ، فيجب أن أسافر من ولاية لأخرى في رمضان والمسافة أكثر من 800 ميل ، حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الإفطار بداية من يوم السفر حيث سأسافر عند الساعة الرابعة صباحاً وأصل عند الساعة 9:15 صباحاً ، ثم أعود لبيتي في اليوم التالي بعد عمل يوم كامل عند الساعة 2:30 ظهراً فهل يجوز لي أن أفطر في ذلك اليوم مع العلم بأنني عائد لبيتي ؟ إذا كان الجواب نعم ، فهل يجب أن أفطر من صبح ذلك اليوم أم خلال السفر عند الساعة 2:30 ؟.
مسافر يعلم أنه سيقدم غداً فهل يجوز له الفطر ؟
السؤال: 36721
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
نعم ، لك أن تفطر في اليوم الذي تعلم أنك ترجع فيه إلى أهلك .
وقد اختلف العلماء في جواز الفطر للمسافر إذا علم أنه يقدم غداً ، فذهب جمهور العلماء ( منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ) إلى جواز الفطر له ، لأنه مسافر فيدخل في قوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يلزمه الصوم .
قال ابن مفلح في “الفروع” (3/24) :
“وَإِنْ عَلِمَ مُسَافِرٌ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ . . . وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ وفاقاً للأئمة الثلاثة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي ) لِوُجُودِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ” اهـ .
وانظر : “الإنصاف” للمرداوي (7/362) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (6/210) :
“وإذا علم المسافر أنه يقدم غداً فإنه يلزمه الإمساك وهو المذهب ( يعني مذهب الإمام أحمد ) . . . والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك” اهـ .
ثانياً :
أما وقت الإفطار فلك الفطر في أي وقت شئت ما دمت مسافرا ، حتى ترجع إلى بلدك ، فإن رجعت صائماً وجب عليك إتمام الصيام ، وحرم عليك الفطر حينئذ لأنك قد انقطع عنك وصف المسافر .
انظر : “المجموع” (6/173) .
وإن رجعت مفطراً فقد اختلف العلماء هل يجب عليك الإمساك أم لا ؟
وقد سبق في إجابة السؤال (49008) أنه لا يجب الإمساك .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة