شخص لديه أخوان، ويريد إعطائهم من زكاة ماله، فالأخ الأول متزوج، ولديه أولاد، لكن من غير المعروف إذا كان بحاجة إلى الزكاة أم لا، لكنه من حين لآخر يطلب بعض المال لإكمال مصروفات بيته، والأخ الثاني في الثلاثينيات من العمر، وليس لديه عمل، ويقيم مع أمه، ولدى أمه راتب تقاعد شهري تصرف منه على نفسها وعليه، علما بأن والده متوفى، وهو غير متزوج، وقد ورث من أبيه شيئا قليلا، فهل إذا أُعطِيَ من مال الزكاه لا يجوز لكون والده متوفى، وليس لديه أولاد، وبالتالي يرثه إخوته إن مات ؟ وإذا كان أُعطِيَ من مال الزكاه في السنوات سابقة وهي لا تجوز عليه، فهل يجب إخراج الزكاة عن السنوات السابقة مرة أخرى؟
هل يعطي زكاته لأخيه العاطل مع كون أمه تصرف عليه من راتبها؟
السؤال: 368270
Table Of Contents
أولا:
يجوز إعطاء الأخ من الزكاة بشروط
يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لأخيه بشرطين:
1-أن يكون أخوه مستحقا، لفقره ومسكنته، أو لكونه غارما لا يجد ما يسد به دينه.
2-أن لا يكون المزكي يرث أخاه لو مات؛ لأنه لو كان يرثه لوجبت عليه نفقته، ما دام قادرا وأخوه فقير، وقد أوجب الله النفقة بالإرث فقال: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ البقرة/ 233.
ثانيا:
متى يجوز له أن يعطي أخاه من الزكاة؟
ينبني على ما تقدم أن المسئول عنه لا يجوز أن يعطي زكاته لأخيه الأول لعدم تحقق فقره، وسؤاله المال لا يدل على ذلك، فإنْ تحقَّق أنه فقير لا دخل له، أو له دخل لا يكفيه إلى نهاية الشهر، وكان له ابن ذكر، جاز أن يعطيه من الزكاة؛ لأنه لا يرثه لو مات، بل يُحجب بالابن.
وأما الأخ الثاني فلو فرض أنه فقير، فإن نفقته على أمه، فإن كان معاشها لا يكفي، فيظل مع نفقتها محتاجا، جاز أن تعطيه من الزكاة لأن نفقته ليست واجبة عليك.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "وسؤالكم عما إذا كان لكم أخ، أو أخت شقيقة، فهل يجوز دفع زكاتك إليه؟
جوابه: إن كان دفعك الزكاة إليه يتضمن إسقاط واجب له عليك، مثل أن تكون نفقته واجبة عليك فتعطيه من الزكاة، لتوفِّرَ مالك عن الإنفاق عليه: فهذا لا يجوز؛ لأن الزكاة لا تكون وقاية للمال. وإن كان لا يتضمن إسقاط واجب له، مثل أن تكون نفقته غير واجبة عليك، لكونك لا ترثه، أو لكون مالك لا يتحمل الإنفاق عليه مع عائلتك، أو تعطيه لقضاء دين عليه لا يستطيع وفاءه: فهذا جائز أن تدفع زكاتك إليه، بل هو أفضل من غيره وأولى؛ لأن إعطاءه صدقة وصلة. " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18/ 422).
وينظر: جواب السؤال رقم: (50739).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة