أنا من بلاد الشام فهل يجوز إخراج زكاة الفطر من الخضروات أو البطاطا، علما إن البطاطا تعتبر وجبة أساسية في طعامنا؟ وكم مقدار الصاع منها؟
ما حكم إخراج زكاة الفطر من البطاطا لأنها وجبة أساسية في بلده؟
السؤال: 369612
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الواجب في زكاة الفطر إخراج صاع من طعام، وهو القوت، وهو ما يعتمد عليه غالب الناس في طعامهم ، مما يدخر، كالحب ، والثمر المجفف، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (312346 ).
فلا يجزئ إخراج البطاطا أو الخضروات لأنها لا تكال ولا تدخر.
وقد دل على اشتراط الكيل: حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ" رواه البخاري (1503)، ومسلم (984).
وروى البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ".
والذي يكال بالصاع هو الحبوب، وأما البطاطا فلا تكال.
قال في "الروض المربع"، ص215:
"(ويجب) في الفطرة (صاع) أربعة أمداد (من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما) ، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يُحمص ثم يطحن ، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه . (أو) صاع من (تمر أو زبيب ، أو أقط) يعمل من اللبن المخيض ؛ لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه.
والأفضل: تمر، فزبيب، فبر، فأنفع، فشعير، فدقيقهما، فسويقهما، فأقط، (فإن عدم الخمسة) المذكورة: (أجزأ كل حب) يُقتات، (وثمر يقتات)، كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس.
(ولا) يجزئ (معيب)، كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه.
(ولا) يجزئ (خبز) لخروجه عن الكيل والادخار" انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة