أرغب في صنع وبيع جميع أنواع الأحذية؛ مثل الصنادل النسائية ذات الأصابع المفتوحة، فهل هذا جائز، أم يجب عليّ فقط صنع أحذية مُغلقة محدّدة فقط؟
وهل يختلف الحكم إذا كان يعلم أن النساء في مكانه لا يلبسن جوارب؟
ما حكم بيع الأحذية النسائية لمن تلبسها كاشفةً قدميها؟
السؤال: 376354
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج في صناعة وبيع الأحذية للنساء، ولو كانت المرأة تكشف قدميها أثناء خروجها من المنزل ولا تلبس جوربا يسترهما؛ لأن التاجر يبيع شيئا مباحًا، وهو الحذاء، يُستعمل في شيء مباح، وهو انتعاله، ووقاية القدمين من الأذى أثناء المشي.
ولا يُعدُّ هذا من الإعانة على المعصية؛ لأمور:
الأول: أن المعصية وهي “كشف القدمين” لا علاقة لها بالحذاء، وليس الحذاء سببًا في وجودها، فهي موجودة مع الحذاء ودونه، فلم يساهم الحذاء في إيجادها.
وحاصل ذلك: أن المعصية إنما حصلت بسبب “ترك” لبس شيء آخر سوى الحذاء، من جورب ولباس سابغ ونحوه، ولم يحصل بنفس لبس الحذاء؛ و”الترك” ليس فعل بائع الأحذية، بل فعل من لبس الحذاء، وترك لبس ما يستر معه؛ فلم يترتب على نفس “فعل” البائع، معصية، بل ترتبت على “فعل” غيره، أو “تركه”، والجهة بينهما منفكة؛ إلا إذا كان الحذاء لا يتأتى لبسه إلا على وجه محرم، أو على وجه يحصل به التبرج وكشف الزينة.
الثاني: إذا كانت المرأة تخرج كاشفةً قدميها، فإن لبس هذا الحذاء يخفف من هذه المعصية حيث يستر جزءًا من القدم المكشوف.
الثالث: ان البائع غير مكلَّف بتتبع طريقة النساء في لبس الحذاء، ولا السؤال والاستفسار عن ذلك، بل يكفيه أنه يبيع شيئًا مباحًا، وهو غير مؤاخذ بكيفية استعمال الناس لهذا المباح إن تم وفق طريقة غير شرعية. لا سيما إذا كان يوجد في بلده كثير ممن يلبسه على هذا الوجه، أو ذاك.
وبكل حال؛ فإذا أمكن الاستغناء على بيع مثل ذلك، والاقتصار على ما بيع ما يستر، وبيع ما يستعمل على وجه مباح، من غير أن يعتاد لبسه على جهة التبرج أو كشف الزينة: فهو أحسن، وأحوط.
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب