لي أختٌ تشاهد المسلسلات والاغاني، وربما تغتاب أُناساً مع صديقة لها على الإنترنت، وتفعل كثيراً من المعاصي، حتى المسلسلات التي تشاهدها ربما يكون ببعضها عبادة أصنام أو بقر، أنكرت عليها مرارا وتكرارا، ولكن لا تسمع لي، وتقول أنها تستهزئ بذلك عند رؤيته، ولا تستمع لأبويها المتساهلين قليلاً في ذلك. والسؤال: أنه جِيء لي بهاتف حديث، ولكن شُرط عليَّ أن أعطي هاتفي القديم لأختي، وإلا فستأخذ هي الجديد، فهل إذا أعطيتها هاتفي واستمعت لتلك المسلسلات والأغاني، وأنا متأكد من حدوث ذلك، فهل أشارك في الإثم إن أعطيتها هاتفي القديم؟
حكم إعطاء هاتفه القديم لأخته التي تشاهد المسلسلات وتسمع الأغاني
السؤال: 377711
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
ينبغي أن تستمر في نصح أختك بترك الغيبة فإنها كبيرة من كبائر الذنوب، وبترك سماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات المشتملة على العقائد الفاسدة، أو الموسيقى، أو العلاقات المحرمة، فإن ذلك من المنكرات، وستسأل عن وقتها الذي تضيعه أمام هذه المحرمات، كما روى الترمذي (2417) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (ما حكم وجود التلفاز في بيت الرجل المسلم، مع العلم بأنه يرد فيه من عورات النساء والرجال التي يراها الرجل والمرأة؟)
فأجاب: "الذي نرى أن التنزه عن اقتناء التلفاز أولى وأسلم بلا شك، وأما مشاهدته فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولا: مشاهدة الأخبار والأحاديث الدينية والمشاهدات الكونية، فهذا لا بأس به.
ثانيا:
مشاهدة ما يعرض من المسلسلات الفاتنة والأعمال الإجرامية التي تفتح للناس باب الإجرام والعدوان والسرقات والنهب والقتل وما أشبه ذلك، فإن مشاهدة هذا حرام ولا تجوز.
ثالثا: مشاهدة شيء تكون مشاهدته مضيعة للوقت، ليس فيه ما يقتضي التحريم، وفيه شبهة بالنسبة لاقتضاء الإباحة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته بمشاهدته، لا سيما إذا كان فيه شيء من إضاعة المال، لأن التلفزيون فيما يظهر فيه إضاعة للمال إذا صرف فيما لا ينفع مثل صرف الكهرباء، وفيه أيضا إضاعة الوقت، وربما يتدرج الإنسان إلى مشاهدة ما تحرم مشاهدته" انتهى من "مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي" (3/377).
ثالثا:
إذا أحضر لك والداك هاتفا حديثا وشرطا عليك إعطاء هاتفك القديم لأختك، وكان الغالب على الظن أنها ستستعمله في محرم، فلا شيء عليك، لأنك لم تعطها الهاتف، بل حقيقة الأمر أن والديك سيأخذان منك الهاتف القديم، ويعطيانه لأختك. ويمكنك تأكيد ذلك بإخبار والديك أنك لن تعطيَ لها الهاتف كيلا تتحملَ إثما، وإنما سترده لهما، وهما اللذان يتصرفان فيه بما شاءا .
ونسأل الله أن يهديك أختك، وأن يثبتك على طاعته.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب