كنت مشاركا لأحد الأشخاص في شركة لمدة طويلة، ثم في عام ٢٠١٨ قررت عدم الاستمرار؛ لكثرة المشاكل، وكنت أعمل كشريك ومدير للشركة، ولكن لم أخد رواتب سنتين؛ بحجة الوضع الاقتصادي، مع العلم باقي الموظفين كنت أحرص على تسليم رواتبهم في الموعد، وفي نفس الوقت كان في شراكة في أرض خارج الدولة، وقد سجلت باسم زوجته؛ لأنها أرض زراعية، ولا يمكن للأجنبي التملك، من عام ٢٠١٥ وإلى الآن لم يرد أي من رأس المال بحجة عدم تحصيل أموال من الحكومة، ولكن أرسلت له إثباتات تحويل المبالغ من الحكومة، وتأكيد استلامها، ولكنه لا يرد، ولا يقبل بالجلوس للتفاهم، علما أـنه لا يوجد أوراق رسمية بالشركة؛ لأني غير مواطن في ذلك البلد، والكفيل يتحكم في كافة الإجراءات الرسمية، أما بالنسبة للأرض فكلما أرسل مشتريا يرفض البيع؛ لأن السعر لا يناسبه، وعندما طلبت أن أبيع نصيبي لا يرد على أي من اتصالاتي، وحتى زوجته تتهرب. فهل يجوز لي أخد حقي كاملا عن طريق وضع اليد على الأرض عن طريق واسطة، مع العلم سعر الأرض في أحسن حالتها يساوي المبلغ المطلوب منه؟ وهل يجوز حساب رواتبي المتاخرة ؟
هل يجوز له أخذ حقوقه من شريكه ونصيبه في أرض يرفض الشريك بيعها، إذا تمكن من وضعه يده على الأرض وبيعها؟
السؤال: 378367
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الشركة عقد غير لازم، فيجوز لأحد الشركاء الخروج منها ما لم تكن مؤقتة إلى أمد معين، وكان في خروجه قبل ذلك ضرر ظاهر على باقي الشركاء؛ فيلزم رضا شركائه، لمنع الضرر.
جاء في "المعايير الشرعية"، ض 184: " الأصل أن عقد المضاربة غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه إلا في حالتين لا يثبت فيهما حق الفسخ:
أ) إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي.
ب) إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إلا باتفاق الطرفين" انتهى.
ثانيا:
إذا اتفقتما على أن لك راتبا، فهو حق لك، ولك المطالبة به.
ثالثا:
الأرض المشتركة إما أن تباع وتأخذ نصيبك منها، أو تقوّم ويأخذها شريكك إن أراد، ويعطيك نصيبك نقودا، وليس له أن يمتنع من الأمرين.
وإذا أصر صاحبك على المماطلة، ولم يكن معك أوراق تثبت حقك، وأمكنك وضع يدك على الأرض، ثم بيعها وأخذ نصيبك منها، إضافة إلى ما لك من رواتب ورأس مال من الشركة، ورد الباقي له، إن بقي من ثمنها شيء : جاز لك ذلك، وينبغي أن تُشهد على ذلك كله شاهدين عدلين، فيشهدان بيع الأرض، ويشهدان على ما أخذت من ثمنها.
والأصل فيما ذكرنا هو ما ذكره الفقهاء في مسألة الظفر، وهي أنّ من ظفر بمال غيره وأمكنه أن يأخذ منه حقه جاز ذلك بثلاثة شروط:
الأول: ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء، لعدم وجود البينة لديه، أو لسوء إجراءات التقاضي وما يصحبه من كلفة وتأخر.
الثاني: ألا يأخذ أكثر من حقه.
الثالث: أن يأمن الفضيحة والعقوبة.
وينظر: جواب السؤال رقم:(171676).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة