0 / 0
1,11601/11/2023

اشترى سلعة بحسابات مسروقة ولم يكن يعلم، فماذا يفعل؟

السؤال: 380972

بالعادة أنا أشتري منتجات من موقع معين, لكن مع آخر الاوقات، الموقع هذا بدأ يكلف علي مادياً، وصار غاليا, فبحثت عن مواقع أخرى أو طريقة للتوفير، فوجدت بعض اللأشخاص يبيعون حسابات للموقع، وفيها نقاط خصم للمنتجات، وشريت الحسابات؛ لأجل أن أوفر على نفسي, وكنت أحسب ان الحسابات أصحابها لم يعد يحتاجونها فباعوها, لكن بعد طلب المنتجات ودفع سعر الحسابات وسعر الأستيراد والمنتجات إلي في الطريق, اتضح لي ان الحسابات مسروقة من أشخاص لا اعلم من هم, وليس لدي اي طريقة للتواصل معهم او إرجاع النقاط لهم, او استيراد مالي من بائعين الحسابات,، فسؤال هو: هل المنتجات الذي خصمت سعرها بالنقاط المسروقة بدون علم, تعتبر مالل حراما ويجب التخلص منها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

من شروط صحة البيع أن يكون من مالك للسلعة ، أو من مأذون له في البيع .

قال البهوتي رحمه الله في بيان شروط صحة البيع :

"الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ مِلْكًا تَامًّا ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِهِ وَقْتَ إيجَابٍ وَقَبُولٍ … فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ" انتهى من "كشاف القناع" (3/180) .

ويناء على هذا ، فالسارق والغاصب إذا باع ما غصبه فإن البيع لا يصح .

والواجب في مثل هذا : أن يرد البيع ، وتذهب السلعة إلى صاحبها (فترد الحسابات المسروقة إلى من باعك إياها) ، وتأخذ الثمن الذي دفعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن رواه أحمد (20158)، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ما حكم من اشترى شيئًا مسروقًا، وهو لا يعلم بذلك، ثم تبين له بأنه مسروق، هل يقوم برده إلى من سرق منه إذا كان يعلمه؟

فأجاب :

" إذا علم أنه مسروق؛ فالبيع باطل، وعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب الذي باع عليه بالثمن، يلتمسه، ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، هذا هو الواجب عليه.. المسلمون إخوة، والواجب عليه رد ما عرف أنه ظلم، وسرقة" انتهى .

ثانيا :

قد ذكرت أنك لا يمكنك الوصول إلى أصحاب المواقع ، وحينئذ فإن ما استعملته من النقاط لا يحل لك ، لأنها ليست ملكا لك ، وإنما هي ملك لأصحاب الموقع ، فإن كنت فقيرا محتاجا فلا حرج عليك من الانتفاع بهذه النقاط ، وتكون صدقة من صاحبها عليك .

وإن كنت غير محتاج فإنك تتصدق عن أصحاب المواقع بمقدار هذه النقاط إذا قومت بالمال.

وهذا يشبه من عنده أمانة لشخص ويئس من الوصول إليه .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل ترك وديعة عند آخر ولم يرجع لأخذها ، وقد مضى عليها سنوات .

فأجابت : "عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة ، فإن وجدته أو وجدت وارثاً له فادفع حقه إليه ، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر ، بنية الصدقة عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع ، فإن رضي فذلك ، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ، ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله" "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/404) .

وأما ما اشتريته من السلع، من خلال هذه الحسابات: فهي ملكك، وحلال لك، لأنك قد اشتريتها شراء صحيحا، بمالك.

كل ما في الأمر: أنه قد بقي لك هناك جزء من ثمنها، كان ينبغي أن تدفعه، لو اشتريته بنفسك من الموقع مباشرة؛ لكنك استفدت تخفيض هذا الجزء من الثمن، من خلال شرائك من هذه الحسابات المسروقة.

وعلى هذا ، فلا حرج عليك من الانتفاع بما اشتريته ، وإن كان يلزمك أن تتصدق عن أصحابها بقيمة النقاط التي أخذتها منهم ؛ ثم لا تعود إلى استعمال هذه الحسابات المسروقة مرة أخرى؛ فإن أمكنك أن ترجع على من غرك، وتسترد مالك؛ فبها ونعمت؛ وإلا، فهي ليست ملكا لك، بل ملك لأصحابها الذين سرقت منهم، وما أصبت به في مالك، فهو في ذمة من غرك، وباع الحسابات المسروقة عليك.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android