كنت مندوب مبيعات لشركة، وكانت مستويات الأسعار لدينا على النحو التالي: 50 دولارًا أمريكيًا للمستشفيات، و100 دولار أمريكيًا لمحلّات بيع التجزئة لكل وحدة من نفس المُنتَج، ضغط مدراء المبيعات علينا مندوبي المبيعات للتواطؤ معهم أو لتزوير طلبات المستشفيات برفع كمّيات الطلب فوق الكمية الحقيقية: على سبيل المثال 100 وحدة بدلاً من 50 وحدة لتعزيز أداء المبيعات، ويأخذ المستشفى 50 وحدة، ويأخذ المندوب الـ 50 وحدة المتبقّية ليبيعها في السوق المفتوح بسعر 100 دولار أمريكي، يدفع للشركة مقابل 50 وحدة أخذها بسعر 50 دولارًا أمريكيًا، ويضع فرق السعر 50 دولارًا أمريكيًا في جيبه، كان أداء المندوبين الذين لم يفعلوا ذلك منخفضًا في المبيعات، وكان من المقرّر طردهم، عرف المدير العام بالمكيدة، المدير الإقليمي للمبيعات قال: إنّه اعترف للمدير العام بما كانوا يفعلونه لزيادة المبيعات، وطلب من المدير العام العفو عن جميع فريق المبيعات، وقال: إنّه قد أصدر عفواً عنهم جميعا، أنا استخدمت الأموال التي جنيتها من تلك الأعمال للحصول على درجة الماجستير، واشتريت أراضٍ، آمل أن أسدّد للشركة حالما يكون لديّ ما يكفي من المال؛ لأنّ قيمة الأرض ليست كافية لدفع الدين. الآن أنا عاطل عن العمل، وأقترض الكثير من المال حتى لشراء الطعام. فهل هذا المال حلال؛ حيث إنّ المدير العام قد عفا عنّا وفقًا لقول المدير الإقليمي للمبيعات؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يمكنني الاقتراض من هذا المال لأجل التجارة وأقوم بسداده لاحقا؟
مندوب مبيعات كان يدعي أنه يبيع لمستشفى بسعر مخفض ويبيع لغيرها ويأخذ الفرق
السؤال: 382578
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
ما قام به المندوبون من ادعاء البيع للمستشفى وبيعه المنتج في السوق بسعر مضاعف وأخذ الفرق لصالحهم: عمل محرم مشتمل على الكذب والتزوير، وخيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل.
والواجب عليهم التوبة إلى الله تعالى، ورد ما ربحوا للشركة؛ لأنهم وكلاء عن الشركة، وما يربحه الوكيل فهو لموكله، ما لم تعف الشركة وتسامح في المال.
ثانيا:
إذا كان المدير العام هو صاحب الشركة، وتحققتَ من عفوه، لم يلزمك رد المال.
أما إذا لم يكن صاحبَ الشركة فلا عبرة بمسامحته؛ لأن المال يجب أن يرجع للشركة كما قدمنا.
ثالثا:
إذا لم تتحقق من مسامحة صاحب الشركة، فالواجب رد المال، وإذا شككت في مسامحته فينبغي سؤاله للتحقق من ذلك.
رابعا:
إذا لم يسامح صاحب الشركة، أو لم تتحقق من مسامحته، وجب رد المال، فتبيع الأراضي وتسدد ثمنها، فإن بقي شيء كان دينا في ذمتك حتى تؤديه.
ولا يجوز أن تقترض من هذا المال ولا أن تتاجر فيه؛ لأنه يجب السداد فورا ولا يحل التأخير، وأنت في حكم الغاصب، وبقاء المال تحت يديك زيادة في إثمك.
قال في "منار السبيل" (1/433): "(ويلزم الغاصب رد ما غصبه) لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وتقدم وحديث: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جًاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها" رواه أبو داود" انتهى.
وحديث عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ رواه أحمد (20098)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.
ونسأل الله أن يتوب عليك، وييسر أمرك.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب