0 / 0

حكم الصلاة على الجنازة والنعش في السيارة

السؤال: 383066

هل يجوز الصلاة على الجنازة وهي موضوعة في السيارة خارج المسجد، ولم توضع أمام الإمام داخل المسجد؟ حيث توفي لدينا أخ مسلم رحمه الله تعالى، فأتوا به لصلاة الجنازة عليه، وعندما أنهينا صلاة العصر، وقمنا لصلاة الجنازة، تفاجئنا بأن الجنازة موضوعة في السيارة خارج المسجد، ولم توضع أمام الإمام داخل المسجد، فهل ذلك جائز؟

الجواب

كون النعش داخل السيارة يتضمن أمرين:

الأول: أنها كالمحمولة على دابة.

الثاني: أن بينها وبين المصلين حائل، وهو جدار المسجد .

حكم الصلاة على الجنازة المحمولة  

وقد اختلف في الفقهاء في الصلاة على الجنازة المحمولة، والتي بينها وبين المصلين حائل، فذهب الحنابلة إلى أن الصلاة لا تصح في الحالتين.

وذهب الشافعية إلى الصحة.

وفي بيان مذهب الحنابلة قال المرداوي في "الإنصاف" (2/525) : " : ويشترط أيضا : حضور الميت بين يديه، فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة …

قال الشيخ تقي الدين : للصلاة على جنازة محمولة مأخذان:

الأول: اشتراط استقرار المحل. فقد يُخرّج فيه: ما في الصلاة في السفينة وعلى الراحلة، مع استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال . وفيه روايتان.

والثاني : اشتراط محاذاة المصلي للجنازة , بحيث لو كانت أعلى من رأسه، وهذا قد يُخرّج فيه ما في علو الإمام على المأموم.  فلو وضعت على كرسي عال، أو منبر : ارتفع المحذور الأول دون الثاني. انتهى .

وقال أبو المعالي أيضا : لو صلى على جنازة وهي محمولة على الأعناق، أو على دابة، أو صغير على يدي رجل : لم يجز ; لأن الجنازة بمنزلة الإمام . ولو صلى عليها، وهي من وراء جدار : لم يصح , على الصحيح من المذهب" انتهى.

وكلام شيخ الإسلام في "الاختيارات الفقهية" ضمن الفتاوى الكبرى" (5/360).

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/117): " (فلا تصح) الصلاة (على جنازة محمولة) على الأعناق أو على دابة، أو أيدي الرجال (لأنها) أي: الجنازة (كإمام)؛ ولهذا لا صلاة بدون الميت…

حكم صلاة على الجنازة من وراء حائط أو حاجز

(ولا) تصح الصلاة على الجنازة (من وراء حائل، قبل الدفن، كحائط ونحوه) كنعش مغطى بخشب كما قدمه في الفروع وغيره" انتهى.

فعلى قول الحنابلة لا تصح صلاة الجنازة والنعش فوق سيارة، أو داخل سيارة.

وذهب الشافعية إلى الصحة.

قال الجمل في "حاشيته على شرح المنهج" (2/178): " ولو أحرم على جنازة وهي سائرة صح بشرط أن تكون لجهة القبلة عند التحرّم فقط، وأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع إلى تمام الصلاة، ولا يضر الحائل بينهما، ولا تشترط المحاذاة على المعتمد، خلافا لما في الشرح، فإنه مبني على ضعيف اهـ. زيادي" انتهى.

ومن الشافعية من اشترط عدم الحائل في ابتداء الصلاة، واغتفر وجود الحائل أثناءها.

قال البجيرمي في "حاشيته على شرح المنهج" (1/477): " ولو أحرم على جنازة وهي سائرة: صح، بشرط أن تكون لجهة القبلة عند التحرم فقط، وعدم الحائل ابتداء، وأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع إلى تمام الصلاة، ولا يضر الحائل بينهما في الأثناء، ولا تشترط المحاذاة أي: على المعتمد، خلافا للشارح، فإنه مبني على ضعيف ز ي" انتهى.

ولهذا فالأحوط إخراج النعش من السيارة ووضعه على الأرض بين يدي الإمام، ولا يضر كون الصلاة خارج المسجد.

وإذا صلي على الجنازة وهي في السيارة فهي صحيحة على قول من ذكرنا، بشرط أن تكون في اتجاه القبلة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android