طلبت من فتاة في مواقع التواصل بعد أن أظهرت شيئا يسيراً من وجهها في "برنامج" أن أرى وجهها مقابل مبلغ مادي بسيط، فأرتني صورة لوجهها، فهل يلزمني إعطائها المبلغ الذي وعدتها به مقابل رؤية وجهها؟
وعد فتاة أن تظهر له وجهها مقابل مبلغ مادي فهل يعطيها المال؟
السؤال: 384144
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز الطلب من المرأة أن تكشف وجهها لغير مسوغ شرعي كخطبتها، إذا كان الإنسان عازما على خطبتها، وقد روى أحمد (18005)، وابن ماجه (1864) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : "خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
قال النووي رحمه الله: " إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم. وقيل : لا يستحب هذا النظر ، بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث. ويجوز تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها، وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له " انتهى من "روضة الطالبين" (7/19).
وشروط جواز النظر إلى المخطوبة ستة:
الأول: أن يكون بلا خلوة.
الثاني: أن يكون بلا شهوة.
الثالث: أن يغلب على ظنه أنهم يقبلونه.
الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والقدمين.
الخامس: أن يكون عازما على الخطبة.
السادس: ألا تظهر المرأة متبرجة أو متطيبة.
وقد سبق بيان ذلك في عدة أجوبة منها جواب السؤال رقم: (2572)، ورقم (145678)، ورقم(102369).
فإن كان النظر لغير مسوغ فهو محرم، ولا يحل للفتاة المال المبذول فيه.
لكن، مع ذلك: يلزم الناظر التخلص من هذا المال لئلا يجمع بين العوض والمعوض، أي بين المنفعة المحرمة وعوضها.
"قال ابن حبيب: إذا باع مسلم من مسلم خمرًا، فما كانت الخمر قائمة بيد بائع أو مبتاع، فلتكسر على البائع، ويرد الثمن إن قبضه على المبتاع، فإن فاتت، فقد فات الفسخ، وأُخذ الثمن؛ يُتصدق به، سواء قبضه البائع أو لم يقبضه، ويعاقبان" انتهى من "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات" (6/179).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ومن أخذ عوضاً عن عين محرمة، أو نفع استوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك: فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله؛ فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه لأنه قد استوفى العوض، ويتصدق به، كما نص على ذلك من نص من العلماء، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم" انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/142).
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل اشترى خمرًا ولم يدفع ثمنه، ثم تاب فماذا يعمل؟
فقال: "يؤخذ منه، ويوضع في بيت المال" انتهى من "الكنز الثمين" (ص118).
وينظر: جواب السؤال رقم:(4642)، ورقم:(303583).
وعليه فإن المال الذي وعدت به الفتاة تتصدق به، مع التوبة.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة