يقوم زوجي بتدريب الكلاب لأغراض مختلفة مثل الحراسة والأمن، وكذلك كلاب الناس الأليفة، يدير بيتًا للكلاب حتى يترك الناس كلابهم أثناء إجازتهم، هو يدرّبهم، ويهتمّ باحتياجاتهم خلال هذا الوقت، لديه انطباع بأنّ تدريب الكلاب حلال، ويأخذ أجرا مقابل التدريب فقط، يعتقد أنّ تدريب الكلاب على الحراسة والأمن حلال، حيث كانت الكلاب تُستخدم في زمن نبينا للحراسة والصيد، ولقد وضعني كمديرة لأعماله، وجعلني ألتقط صورا ومقاطع فيديو الكلاب لعملائه، فهل هذا جائز؟ أفيدوني إذا كان أيّ من هذا حلال؛ لأنني لا أريد أن تكون أسرتي جزءًا من شيء محرّم.
حكم تدريب كلاب الحراسة والكلاب الأليفة وأخذ الأجرة على ذلك
السؤال: 384400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
جاءت الرخصة في اقتناء الكلب للحراسة والصيد، كما روى البخاري (5060)، ومسلم (1574) عن ابن عمر أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ .
ورخص جماعة من أهل العلم في اقتناء الكلب لحراسة البيوت.
قال النووي رحمه الله:"اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة، كحفظ الدور والدروب، والراجح: جوازه قياساً على الثلاثة، عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث، وهي: الحاجة " انتهى من " شرح مسلم " (10/236).
ولا حرج في تدريب الكلب في حدود ما جاءت به الرخصة؛ أي: على الصيد أو الحراسة.
قال العراقي في "طرح التثريب" (6/28):
" لو اقتنى كلبا لا يحسن الصيد، لكن يقصد تعليمه ذلك؛ فإن كان كبيرا جاز. وإن كان جروا يربى ثم يعلم، ففيه لأصحابنا وجهان أصحهما: الجواز أيضا. واستدل له بالحديث؛ لأن هذا كلب صيد في المآل، ولو منع من ذلك لتعذر اتخاذ كلاب الصيد، فإنه لا يتأتى تعليمها إلا مع اقتنائها" انتهى.
وإذا كان هذا مع الاقتناء، فجواز التدريب من غير اقتناء أولى.
ولا حرج في أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنها على عمل مباح.
وأما تدريب الكلاب التي لا تُتخذ للصيد ولا للحراسة، والعناية بها: فلا يجوز؛ لأنه إعانة على اقتنائها وهو محرم. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب