تنزيل
0 / 0

حكم بيع وتركيب أنظمة مراقبة مع كونه لا يملك الأجهزة عند العقد

السؤال: 385313

أنا أقوم بتركيب أنظمة المراقبة للمنازل والمحلات التجارية، بحيث إنني أقوم بشراء البضاعة التي يوصي عليها الزبون، وأقوم بتركيبها له في منشأته، ثم أخذ المبلغ منه مع المربح، أي إنني أقوم بوضع ربح كمبلغ معين على كل سلعة، مثل الكاميرا، وجهاز التسجيل، وجهازت التخزين، مع أجور التركيب لي وللعاملين معي، ثم أقوم بدفع ثمنها للتاجر الذي قمت بشرائها منه بعد الانتهاء من العمل لدى الزبون.
فما حكم عملي بهذه الطريقة، وهل وقعت بدائرة الحرام والعياذ بالله تعالى؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج أن تتفق مع الزبون على تركيب نظام المراقبة وأن تكون الأجهزة منك، وهذا يدخل في عقد الاستصناع، وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة، وهو مستثنى من (بيع ما ليس عندك)، فيجوز أن تتعاقد مع الزبون، ثم تذهب وتشتري الأجهزة ومواد العمل.

ويشترط لذلك بيان صفة الأجهزة ونوعها، وتحديد الأجل، ومعرفة الثمن، ويجوز أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (67 /3/ 7): “يُشترط في عقد الاستصناع بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، وأن يُحدد فيه الأجل، ويجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة”.

ثانيا:

إذا كان الزبون لا يرغب في كون الصفقة مجملة تشتمل على أجهزة ومواد وتركيب، ويريد أن يعرف ثمن الأجهزة، وكنت لا تملك الأجهزة عند التعاقد، فيمكن التعامل معه وفق الصيغ الآتية: 1. الوكالة بالأجرة. 2. أو البيع بالمرابحة. 3. أو عن طريق عقد السلم .

وقد سبق ذلك في جواب السؤال رقم:(345772). 

فتبيع الأجهزة وفق صيغة من هذه الصيغ، كما تبيع له مواد التركيب، أو يشتريها هو بنفسه، وتركبها بأجرة معلومة.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android