اصطدمت بسيارة من يومين، وحكم الشرطي أن الحق معي، وحين سألني الشرطي يوم الحادث عن سرعتي قلت له ٣٠-٤٠ من التوتر، لكنني لا اعرف كم كانت سرعتي بالضبط، لكن حين سألته بعد الحكم قال لي: لو أن سرعتي كانت فوق ال٦٠ يجب أن يكون الحق مشترك، أنا لا أتذكر سرعتي، لكنها قريب ال٦٠، يمكن أن تكون أكثر أو أقل، ولم يستطع الشرطي الحكم؛ لأنه لم يكن هناك كاميرات تثبت سرعتي أثناء الحادث.
فما العمل؟ وقد كلمت الشخص الذي صدمته، وقال: إن سرعتي كانت ٨٠، لكنني أشك في هذا.
0 / 0
90824/11/2022
اصطدم مع غيره والشرطة تضمن من زادت سرعته على 60 كم ولا يدري كم كانت سرعته.
السؤال: 386525
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الضمان يترتب على مجاوز السرعة ل 60 كم؛ لأن القيادة بهذه السرعة في ذلك المكان يعد تفريطا، ولم يثبت تجاوزك لهذه السرعة، فلا يلزمك الضمان؛ لأن الأصل براءة ذمتك.
فإن غلب على ظنك أن سرعتك جاوزت الستين، لزمك مشاركة الطرف الآخر في ضمان التلف؛ لأن غلبة الظن كاليقين.
قال في “المبدع” (3/290): “غلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام” انتهى.
وقال الشاطبي في “الاعتصام” (2/643): “الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام” انتهى.
وقال المقري في “القواعد” ص8: “قاعدة 17 :الغالب مساو للمحقق في الحكم:
المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو للمحقق في الحكم” انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب