شخص يعاني من اضطراب نفسي خفيف، ولكنه يمارس حياته بشكل طبيعي، من الذهاب إلى العمل، والتعامل مع الناس بشكل طبيعي، وهو يبلغ ٣٣ عاما، وغير متزوج، ويسكن مع أخته ووالدته، الوالد متوفى، فى يوم تعاطى الحشيش، وتأثير هذه المخدرات ذو مفعول أقوى عليه من الشخص الطبيعي، مما أدى إلى أنه ضرب والدته وأخته، وهو تحت تأثير هذا المخدر، ونتج عن ذلك كسر فى أنف أخته، بالإضافه إلى نزيف داخلى لمدة ثلاثه أيام، والكسر يحتاج إلى تدخل جراحى، الأخت والأم تنازلوا عن تدخل الشرطة؛ خوفا من حبسه، وحرصا على أن لا يؤثر ذلك على مستقبله، طلبنا منه مغادرة السكن، والانتقال إلى سكن آخر، والتنازل عن نصيبه فى ذلك السكن؛ لنطمئن على إنه لن يستطيع تكرار هذا الفعل مرة أخرى، وأيضا تحمل تكاليف العلاج.
السؤال:
ما هو جزاؤه أو العقوبة المناسبة لما فعل؟ مثلا: مبلغ يدفع كدية لكسر أنف أخته؟ وما هى المدة التي يسمح لهم بها بمقاطعته؟
كسر أنف أخته بسبب شربه المخدرات فما الذي يلزمه؟
السؤال: 387117
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يحرم شرب الحشيش وسائر المخدرات، وهو كبيرة من الكبائر، ويكفي في إظهار قبحه ما ذكرت من عدوان الشارب على أمه وأخته.
وينظر: جواب السؤال رقم: (115761).
فالواجب على هذا الشاب أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يتحلل من والدته وأخته.
ثانيا:
من كسر أنف غيره ثم جبر مستقيما، فلا دية عليه، وإنما عليه ما يسمى بالحكومة، وهو تعويض يقدره أهل الخبرة. ويلزمه تكاليف العلاج أيضا.
قال الشافعي رحمه الله في “الأم” (6/ 128): “وإذا كسر الأنف ثم جبر؛ ففيه حكومة. ولو جبر أعوج: كانت فيه الحكومة بقدر عيب العوج.
ولو ضرب الأنف فلم يُكسر، لم يكن فيه حكومة؛ لأنه ليس بجرح ولا كسر عظم.
ولو كسر الأنف أو لم يكسر، فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال، فقد قيل فيه الدية” انتهى.
ونقل ابن حزم رحمه الله في “المحلى” (11/ 89) عن شريح أنه “قضى في الكسر إذا انجبر قال: لا يزيده ذلك إلا شدةً، يُعطى أجرَ الطبيب، وقدرَ ما شُغل عن صنعته” انتهى.
وقال الشيخ عبد الله المطلق: “وأما الجنايات التي ليس فيها شيء مقدر، فلا أرى هناك ما يمنع من الأخذ بما استحسنه بعض المالكية من لزوم تحمل نفقات العلاج فيها مطلقا عملا بالقاعدة الشرعية: الضرر يزال. حيث إن العلاج وسيلة إزالة ضرر الجراحة وقد ألحق الجاني ضرر الجراحة بالمجني عليه؛ فلزمه إزالته بالعلاج؛ لا سيما وأنها في الغالب ليست خطيرة كخطورة ما فيها شيء مقدر.
ومن ثم؛ فإذا برئت الجناية على شَيْن؛ أخذ زيادة على ذلك الحكومة” انتهى من بحثه “مسؤولية الجاني عن علاج المجني عليه وضمان تعطله عن العمل” منشور بمجلة البحوث الإسلامية (70/ 314).
ثالثا:
إذا استمر الشاب في شرب المخدرات، وخيف حصول الأذى منه، فالأولى إخراجه من البيت لدفع شره.
وأما إن تاب وأقلع، فلا ينبغي إخراجه حتى لا يكون فريسة سهلة لأصدقاء السوء، فربما عاد إلى المخدرات بسببهم.
رابعا:
يشرع هجر العاصي المستمر على معصيته بما يحقق زجره.
فإن لم يتحقق زجره عن معصيته وسوء حاله بالهجر؛ لم يشرع هجره ، إلا أن يكون في مواصلته ضرر على من حوله، أو أذى لهم ، بنحو ما حصل من هذا الشاب.
قال ابن عبد البر – رحمه الله – :
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، إلا أن يكون يخاف من مكالمته، وصلته: ما يفسد عليه دِينه، أو يولِّد به على نفسه مضرة في دينه، أو دنياه ؛ فإن كان ذلك : فقد رُخِّص له في مجانبته ، وبُعده ، وربَّ صرْمٍ جميلٍ خيرٌ من مخالطةٍ مؤذيةٍ .
قال الشاعر :
إذا ما تقضي الودُّ إلا تكاشرا … فهجر جميل للفريقين صالح
” التمهيد ” ( 6 /127 ) .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (143596)، ورقم: (324944).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة