هل يجوز لي أن أصد شخصا من أفراد عائلتي أو من أصدقائي عن الإباحية عن طريق إغلاق تلك المواقع على هاتفه بطرق خاصة من دون علمهم، مع العلم إنني لا أستطيع النصيحة؟
حكم إغلاق المواقع الإباحية على هاتف شخص دون علمه
السؤال: 388983
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
مشاهدة المواقع الإباحية منكر عظيم، وربما صار مرضا مفسدا لقلب الإنسان وعقله.
ومن قدر على إنكار هذا المنكر وجب عليه ذلك؛ لما روى مسلم (49) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .
فإذا لم يمكنك النصيحة والإنكار باللسان على صاحب الهاتف، وأمكنك إغلاق هذه المواقع على الهاتف دون علم المبتلى بذلك، جاز ذلك؛ لكن بشرط ألا يترتب على فعلك مفسدة من قطيعة أو اعتداء.
قال ابن القيم رحمه الله:
"إنكار المنكر أربع درجات:
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده [وضده هو المعروف].
الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته.
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.
فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة.
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، كرمي النُّشَّاب [السهام]، وسباق الخيل، ونحو ذلك.
وإذا رأيت الفُسَّاق قد اجتمعوا على لهو ولعب، أو سماع مكاء وتصدية؛ فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله، فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك.
وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها، وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر، فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم.
والمثال الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن تقطع الأيدي في الغزو) رواه أبو داود. فهذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهى عن إقامته في الغزو؛ خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا، كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم" انتهى من "إعلام الموقعين" (3/ 12-13).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:"وهل يجب على الواحد من الناس أن يكسر هذه المزامير؟
الجواب: لا؛ لأنه ليس له السلطة.
وهل يجوز أن يكسرها؟
يُنظر ، إن كان يترتب على ذلك ضرر أكبر فإنه لا يكسرها ، كما لو حصلت فتنة في تكسيرها بأن يقوم صاحبها على هذا، وينازعه ويخاصمه وربما يحصل بينهما شر، فهنا لا يكسرها ولكن إذا سمعها يهرب منها.
وإن لم يكن فتنة، بحيث أتى على حين غفلة ووجدها وكسرها: فلا بأس. لكن مع هذا إذا كان يخشى أنه يمكن أن يتتبع حتى يعرف، ويحصل الشر والفتنة ، فإنه لا يجوز له أن يكسرها، فضلا عن كونه يجب" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" ( 10/223).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب