قرأت فتوى على هذا الموقع بجواز طباعة كتب السلف أو المعاصرين، والتربح منها بشرط عدم منع أصحابها ذلك، بعض الكتب ساقطة الحقوق، مثل الطبعات القديمة للكتب، مثل طبعات مطبعة بولاق، وغيرها، لكن قام متطوع برفعها على الشبكة، وحظر بيعها، وجعلها وقفا على طلاب العلم، لكنه رفعها دون تنسيقها للطباعة، بعض الباحثين يحتاجون للكتاب القديم ورقي، فهل لو قمت بتحميل الكتاب من هذا الوقف الخيري، ثم أعدت تنسيقه للطباعة، وطبعته للتجارة فيه هل هذا جائز؟ مع العلم أني اعتمدت في الحصول على الكتاب على هذا الوقف الخيري، مثل مرفوعات الشهري، والمكتبة الوقفية، وغيرهما؟
ما حكم المتاجرة بطباعة الكتب القديمة المرفوعة على الشبكة؟
السؤال: 391448
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج في طباعة الكتب القديمة التي ليس لمؤلفيها أو ناشريها حقوق طباعة، أو كانت لهم حقوق وأذنوا في الطباعة؛ لأن الأصل جواز الطباعة والنشر والتربح من ذلك إلا أن يمنع المؤلف أو الناشر ذلك فيراعى حقه ولا يعتدى عليه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية:
“ثالثا حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها” انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3 ص 2267).
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/ 187): ” س: هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم؛ إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم ” انتهى.
ومن قام بنشر شيء من هذه الكتب- التي ليس لها حقوق طباعة أو نشر- وجعل ما نشره وقفا، فإن كان قد صور الكتاب تصويرا، فليس له أن يمنع غيره من طباعته.
وإن قام بصفه وتنسيقه من جديد، فله أن يمنع غيره من الاستفادة من عمله وجهده، ومن شاء أن يطبع الكتاب حينئذ فليعد تنسيقه تنسيقا خاصا به.
وبهذا يتبين أنه يجوز أن تقوم بتحميل الكتاب من الوقف الخيري، ثم تعيد تنسيقه للطباعة بغرض التجارة.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب