0 / 0

ما حكم دفع الزكاة في شراء تذكرة سفر للزوج؟

السؤال: 393718

أعيش، وأعمل في بلد آخر مع أطفالي الستة، يعيش زوجي في وطننا حيث يدير شركة صغيرة، يزورنا ويبقى معنا لبعض الوقت قبل أن يعود إلى بلدنا، زوجي عليه ديون يجب تسويتها لذا أدفع الزكاة له، إنه يخطّط للمجيء لزيارتنا لكنه لا يملك المال لعمل التأشيرة وتذكرة الطيران، هل يمكنني استخدام مال الزكاة الذي أنوي أن أدفعه له لعمل التأشيرة وتذكرة الطيران دون إبلاغه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان مستحقا؛ لما روى البخاري (1393) عن أبي سعيد الخدري قال: "جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ فَقِيلَ : امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا، فَأُذِنَ لَهَا.

قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ .
وينظر جواب السؤال (43207)

ثانيا:

إذا كان زوجك مدينا لا يجد وفاء لدينه، جاز إعطاؤه من الزكاة ما يسد به دينه؛ لأنه من الغارمين.

ثالثا:

إذا كان زوجك لا يجد المال لعمل التأشيرة وتذكرة الطيران، وكان قدومه لحاجة معتبرة كطول غيابه عن أهله، أو وجود مصلحة مهمة له تستدعي حضوره ونحو ذلك: جاز إعطاؤه من الزكاة بوصف الفقر.

فيجوز أن تعطيه نقودا ليشتري بها التذكرة ويستخرج التأشيرة، ولا يلزم أن تخبريه بأنها زكاة.

وأما أن تشتري أنت التذكرة وتستخرجي التأشيرة، ثم تعطين ذلك لزوجك: فالجمهور على أن ذلك لا يجزئ في الزكاة، أي إخراج زكاة النقود أمورا عينية غير النقود.

وينظر: "المجموع للنووي" (5/429)، "الموسوعة الفقهية" (23/298).

وأجاز بعض أهل العلم ذلك للمصلحة، كأن يُخشى أن يأخذ المال فيضيعه.

قال شيخ الإسلام: "إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ … ؛ وَلأَنَّهُ مَتَى جُوِّزَ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ؛ وَلأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ، وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلا بَأْسَ بِهِ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/82).

وقال الشيخ ابن باز في "الفتاوى" (14/253): " ويجوز أن يخرج عن النقود عروضاً من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنوناً، أو ضعيف العقل، أو سفيهاً، أو قاصراً، فيخشى أن يتلاعب بالنقود، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاماً، أو لباساً ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم" انتهى.
وينظر جواب السؤال (138684)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android