0 / 0

حكم برمجة برنامج كمبيوتر للمحاسبة قد يستخدم لأغراض غير شرعية

السؤال: 396031

أنا أعمل في مصلحة حكومية، وطلب مني عمل برنامج كمبيوتر لإدارة وحساب رواتب الموظفين، ومن بين خدمات هذا البرنامج إصدار شهادة راتب، وهي شهادة ببيانات الموظف، تتعهد فيها المصلحة باستمرار إحالة راتب الموظف المعنيّ إلى البنك المحدد، هذه الشهادة تستخدم لأغراض عدة لا غبار عليها، لكن بعض الموظفين يأخذون هذه الشهادة، ويذهبون بها إلى البنك للحصول على ما يعرف بالمرابحة الإسلامية، أنا لا أعرف مدى شرعية هذه المعاملة التي تسمى مرابحة إسلامية.
ولكن سؤالي هو:
لو ثبت أن معاملة المرابحة الإسلامية هذه غير جائزة شرعاً فهل أكون مشتركاً في الإثم؟ علماً بأنني قمت ببرمجة البرنامج الذي طلب مني قبل أن تبدأ البنوك عندنا بإتاحة معاملة المرابحة الإسلامية، وفي حالة كنت مشتركاً في الإثم فكيف أتوب عن هذا الإثم؟
أنا بعت لهم البرنامج منذ 7 سنوات، وقبضت ثمنه، ولا أستطيع أن أجبرهم الآن على التوقف عن استخدامه، فهو الآن ملك المصلحة الحكومية وليس ملكي، أفتوني في أمري، أنا حائر جداً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في بيع المرابحة إذا انضبط بالضوابط الشرعية، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم:(36408).

ثانيا:

لا حرج عليك فيما قمت به من البرمجة ولو تضمن شهادة براتب الموظف؛ فإن هذه الشهادة تستعمل لأغراض كثيرة، فإذا استعملها الموظف لغرض محرم، كالاقتراض بالربا: كان الإثم عليه.

ثم إنك قد ذكرت أنك قمت بالبرمجة قبل أن تبدأ البنوك بالمرابحة، فلا إثم عليك لو فرض أن المرابحة غير شرعية، بل لا إثم عليك ولو كانت البنوك قد بدأت بذلك قبل البرمجة؛ لما ذكرنا من أن شهادة الراتب تستعمل لأغراض كثيرة، ولا يتمحض استعمالها في المحرم.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android