يريد صاحب العمل أن يمتلك وكالة توظيف، تقوم بتعيين موظفين للرعاية الصحية، وإرسالهم للعمل إلى مستشفيات، وعيادات مختلفة، تحت عقود مؤقتة، من متطلبات هذه الوكالة التوظيفية: وجود تأمين التعويض للموظفين، ووجود التأمين على المسؤولية العامة، وكذا وجود تأمين سوء التصرف، إضافة إلى إعطاء جميع هذه التأمينات للموظفين الذين يعملون للشركة. فهل يجوز لصاحب العمل هذا أن يمتلك شركة مثل هذه، علما بأنه من متطلبات سير العمل لهذه الشركة أن يتم الحصول على جميع أنواع هذه التأمينات؟
هل يجوز إنشاء وكالة توظيف مع لزوم عمل تأمين على الموظفين؟
السؤال: 396569
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج في إنشاء وكالة توظيف تقوم بتعيين موظفين للرعاية الصحية وإرسالهم للعمل في مستشفيات وعيادات مختلفة تحت عقود مؤقتة.
وإذا أُلزم صاحب العمل بالتأمين التجاري، فلا حرج عليه، والإثم على من ألزمه.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "رجل يعمل في شركة، وهذه الشركة تقوم باستقطاع دينارين من كل شهر من راتبه قيمة تأمين صحي، وهذا الاستقطاع إجباري بالنسبة للموظف، أما بالنسبة لزوجه وأولاده فهو على الاختيار، والسؤال: هل يجوز أن يقوم بإشراك أهله؟
فأجاب: لا يجوز أن يقوم بإشراك أهله في هذا؛ لأنه ربما يعطيهم عوض هذا الاستقطاع ولا يحصل لأهله مرض، وربما يحصل لأهله مرض ويستهلك أكثر مما أعطاهم عدة مرات، فيكون هذا العمل دائراً بين الغنم والغرم، وكل عقد دائر بين الغنم والغرم فإنه من الميسر المحرم.
أما بالنسبة له هو: فما دام الأمر إجبارياً فليعتبر هذا ظلماً منهم، ثم إن طرأ عليه ما يحتاج إلى علاج، فإنه يعالج عندهم بقدر ما أعطاهم فقط.
السائل: لكن المبلغ قليل يا شيخ! الشيخ: تدفع ريالين في الشهر يعني أربعة وعشرين ريالاً في السنة.
السائل: مثلاً مرض في السنة الأولى الأربعة والعشرين الريال قليلة.
الشيخ: هذا هو الشيء المحرم، يعني: قد يمرض في السنة الأولى ويستهلك علاجه آلافاً، وقد لا يمرض أبداً؛ ولذلك نقول: إنه محرم، وما أخذ منه على سبيل الإجبار فليسلمه، وإذا قدر أنه مرض فلا يعالج عندهم إلا بمقدار ما أعطاهم" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (99/12).
وقال الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله :"إذا كان النظام في البلد الذي يسكن فيه الإنسان يلزم بالتأمين على السيارة ، وإلا عد الشخص مخالفاً ، فيجوز التأمين في هذه الحالة ؛ لوجود الحاجة المقتضية لذلك .
ولكن ينبغي أن يُعلم أنه إذا كان النظام يلزم بالتأمين ضد الغير فقط ، أو بحد أدنى منه ، فلا تجوز الزيادة عن ذلك ؛ لأن ما زاد عن ذلك لا تقتضيه الحاجة ، ومن القواعد المقررة في الشريعة : أن الحاجة تقدر بقدرها " انتهى من فتاوى الإسلام اليوم.
وعليه؛ فما دام أن العمل والنشاط التجاري مباح، فله القيام به، فإذا أجبر على التأمين فلا حرج عليه والإثم على من أجبره.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب