شخص اشترى سيارة مستعملة، وكان مالكها الأول مشتركا في تأمين تجاري ليس تكافلي على السيارة، يوجد بعض الإصلاحات التي تحتاجها السيارة، فما حكم استفادة المالك الجديد من التأمين على السيارة قبل انتهاء مدة سريانه دون أن يجدده؟ وهل يجوز الاستفادة منه مطلقا؟ أم يجوز فقط في حدود المبلغ الذي دفعه المالك الأول لشركة التأمين؟ أم لا يجوز مطلقا؟
وهل يجوز للمالك الجديد إذا لزم الأمر أن ينقل وثيقة التأمين لتصبح باسمه لبقية المدة دون تجديد؟
حكم الاستفادة من التأمين التجاري ونقل الوثيقة إللى المالك الجديد
السؤال: 396817
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره؛ لقيامه على الربا والميسر، سواء كان تأمينا على المنازل أو السيارات أو غيرها، لكن من أجبر على التأمين، ولم يجد إلا التأمين التجاري: جاز له الاشتراك فيه، ويقتصر على الشريحة الأدنى منه، والإثم على من أجبره.
وينظر: جواب السؤال رقم:(8889).
ثانيا:
من شارك في التأمين الاختياري أو الإجباري، ثم جاءه تعويض من التأمين: فليس له إلا ما دفع.
ويلزمه إعادة الزائد إلى شركة التأمين، فإن أبوا قبوله، تصدق به على الفقراء والمساكين، إلا أن يكون فقيرا فيأخذ منه قدر حاجته.
وينظر: جواب السؤال رقم:(131591)، ورقم:(81915).
ولا حرج أن ينقل المالك الجديد وثيقة التأمين إليه ليستفيد من مدة التأمين المتبقية في العقد، فإذا انتهت المدة لم يجدد العقد.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة