أريد معرفة الحكم في حيوان فهرس النهر، وهل يجوز أكله؟
ما حكم أكل فرس النهر؟
السؤال: 397246
ملخص الجواب
نص أهل العلم على إباحة أكل فرس النهر (فرس البحر)؛ إما بذكاة، كحيوان البر الذي يحتاج إلى ذكاة، وعدم اعتبار أنيابه في تحريم أكله ؛ لأنها ليست بأنياب سبع مفترس، ولا دليل على تحريم أكله ؛ فهو على أصل الإباحة. وينظر بيان ذلك في الجواب المطول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
فرس النهر، ويسمى عند الأقدمين أيضا بـ "فرس البحر"، و بـ "فرس الماء".
قال كمال الدين الدميري رحمه الله تعالى:
" فرس البحر:
حيوان يوجد في نيل مصر، له ناصية كناصية الفرس، ورجلاه مشقوقتان كالبقر، وهو أفطس الوجه، له ذنب قصير، يشبه ذنب الخنزير، وصورته تشبه صورة الفرس، إلا أن وجهه أوسع وجلده غليظ جدا وهو يصعد إلى البر، فيرعى الزرع وربما قتل الإنسان وغيره " انتهى من "حياة الحيوان" (2/300).
وجاء في "الموسوعة العربية العالمية" (17/ 292-294):
" أفراس النهر تبقى قريبة من الماء حيث تقضي فيه معظم وقتها، وعلى الرغم من اسمه فرس النهر، إلا أنه أقرب للخنزير منه للفرس…
ولفرس النهر الشائع أسنان أمامية طويلة ومقوسة، وأنياب تشبه العاج… وقد تنمو أنياب فرس النهر لأكثر من 60 سم، إلا أن نحو نصف السن تبرز من فوق اللثة…
لفرس النهر الشائع فم ضخم يفتحه باتساع… وذلك ما يفعله هذا الحيوان كثيرا لإظهار أنيابه القوية لإرهاب الأعداء، وحينما يتعارك فرسان من أفراس النهر يمزق كل منهما الآخر بالأنياب، وتستمر الكثير من المعارك حتى يقتل أحدهما الآخر أو يكسر ساقه، وغالبا لا يجرؤ نوع آخر من الحيوانات على مهاجمة فرس النهر البالغ… " انتهى.
وقد نص أهل العلم على إباحة أكله؛ إما بذكاة، كحيوان البر الذي يحتاج إلى ذكاة، وعدم اعتبار أنيابه في تحريم أكله ؛ لأنها ليست بأنياب سبع مفترس، ولا دليل على تحريم أكله ؛ فهو على أصل الإباحة.
قال كمال الدين الدميري رحمه الله تعالى:
" وحكمه: حل الأكل؛ لأنه كالخيل المتوحشة التي تعدو في غالب أحيانها " انتهى من "حياة الحيوان" (2/300).
وبنحوه قال ابن رسلان رحمه الله تعالى في "شرح سنن أبي داود" (15/434).
وسُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
" أيحل أكل الحيوانات الآتية: السلحفاة، فرس البحر، التمساح، القنفذ، أم هي حرام أكلها؟
الجواب:… وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء: يجوز أكلها ولو لم تذبح؛ لعموم قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ )، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )، لكن الأحوط ذبحها خروجا من الخلاف…
وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث، وعدم وجود المعارض، ولأن فرس البر حلال بالنص؛ ففرس البحر أولى بالحل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى" (22/ 319-320).
وقيل: إنه لا يحتاج إلى ذكاة، كسائر صيد البحر وطعامه؛ لأنه وإن كان مرعاه في البر؛ إلا أن مستقره في الماء، وغالب وقته فيه، فهو من طعام البحر؛ فيحل ولو بلا ذكاة.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:
" اختلف المالكية في أن ما تطول حياته في البر، كالسرطان والضفدع والسلحفاة، هل يلحق بالبحري في عدم حاجته للذكاة أو لا؟ والمشهور إلحاقه، وهذا يرجع إلى ما نبهنا عليه من أن من أراد إثبات الحكم في حيوان، فعليه بيان أنه من دواب البحر، بعد تقرير أن المعني بالميتة ميتة دوابه، لا مطلق الميتة مما يمكن أن يضاف إليه.
والظاهر أن هذه الأشياء لا يخرجها عن كونها بحرية طول حياتها في البر، بعد أن تكون منسوبة إلى البحر.
وهذا يجرك إلى النظر في معنى دواب البحر؛ فالمنقول عن ابن القاسم صاحب مالك – رحمهما الله تعالى -: أن ما كان مأواه في الماء، فإنه يؤكل بغير ذكاة، وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقره في البر، فإنه لا يؤكل إلا بذكاة، ولو كان يعيش في الماء، كالجاموس.
وفي "المدونة" في فرس البحر: يؤكل بغير ذكاة. وفي كتاب آخر: تستحب ذكاته؛ لأن له في البر رعيا " انتهى من "شرح الإلمام"(1/142).
وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى:
" وأما النوع الثالث من الحيوان، وهو ما يجمع في عيشه بين البر والبحر؛ فينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكون مستقره في البر، ومرعاه من البحر مثل: طير الماء؛ فهذا من حيوان البر وتجري عليه حكمه.
والقسم الثاني: ما يكون مستقره في البحر ومرعاه في البر، كالسلحفاة؛ فهذا من حيوان البحر، ويجري عليه حكمه " انتهى من"الحاوي الكبير" (15/63).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (351642 ).
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة