أرجو تقديم المشورة في هذه المسألة، حيث أوصى جدي رحمه الله تعالى بثلث ماله؛ لينفقه أبي في أوجه البر وسبل الخير دون معارض له في ذلك، ومن ثم أوصى أبي رحمه الله تعالى اثنين من أبنائه بثلث مال جدي حسب وصية جدي له، إضافة إلى ثلث مال أبي على أن تصرف في أوجه البر وسبل الخير، الأقرب فالأقرب دون معارض لهما في ذلك، وهي موثقة في المحكمة.
أولا:
جميع العقارات الخاصة بجدي غير مؤجرة حاليا؛ بسبب عدم وجود وكيل يقوم بإدارتها، فهل هذه الوصية تجيز للأوصياء بتأجير ثلث العقارات لحين التوافق على وكيل يقوم بإدارة أملاك جدي رحمه الله تعالى، حتى يستمر إنفاق الأموال في أوجه البر وسبل الخير، ويصل الأجر المتوفين رحمهم الله جميعا؟
ملاحظة: المحلات التجارية تتطلب أن يكون هناك عقد إلكتروني، فهل بالإمكان التأجير بعقود سواء ورقية أو إلكترونية بدون الحاجة لوكالة من جميع الورثة، وهل هناك إجراءات قانونية يجب إتباعها في ذلك؟
ثانيا:
إرضاءً لجدتي بأن تتولى استلام الثلث الخاص بجدي وتوزيعه بطريقتها الخاصة، مع إبلاغها بأن يتم إنفاقه في أوجه البر وسبل الخير، هل يجوز توكيل الجدة على استلامه؟ وهل يعتبر هذا التصرف من أوجه البر بها، بحيث لا يلحق الأوصياء إثم بذلك؟ مع إمكانية متابعة الأوصياء لأوجه الإنفاق بجدول مخصص لذلك؟
كيفية ادارة وصية بثلث المال في عقارات توقف تأجيرها للبحث عن وكيل يديرها.
السؤال: 397562
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
نسأل الله تعالى أن يرحم جدك ووالدك وأن يتقبل منهما.
ولا حرج في تأجير ثلث العقارات لحين التوافق على وكيل يقوم بإدارة أملاك جدك، وكذلك تأجير ثلث والدك.
ثانيا:
يجب إعلام الورثة بالتأجير؛ لأن الوصية إنما هي في ثلث مشاع، وليس في ثلث معين، ويجوز أن يتفق الورثة على تعيين ثلث العقارات لتنفذ فيه الوصية، وترجعون إلى المحكمة في ذلك. وفي التأكد من مسار الأمور النظامية المطلوبة لذلك.
ثالثا:
لا مانع من تسليم الثلث الخاص بجدك لجدتك، مع متابعة الأوصياء لأوجه الإنفاق بجدول مخصص لذلك؛ للتأكد من إنفاق المال في وجهه الصحيح.
فإذا حصل إخلال بوصية الجد، ولم يصرف الوقف في مصرفه، فلا يسلم لها المال، وتتفقون على ناظر يقوم على صرف الوقف في مصرفه، أو تعينه المحكمة الشرعية عندكم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب