إذا كان الشخص غلبه النوم وما استيقظ إلا قبل الفجر بنصف ساعة فصلى وأوتر، وكان عادته أن يصلي من الليل ساعتين، فهل يصح أن يقضي الساعة والنصف من غير وتر في النهار؟
ماذا يفعل من فاته ورده من قيام الليل أو بعضه؟
السؤال: 398062
ملخص الجواب
من فاته وردُه من الليل كلُّه أو بعضه؛ فإنه يستحب له أن يقضيه بالنهار، فمن كانت عادته أن يصلي ساعتين بالليل، فصلى نصف ساعة فقط لعذر؛ شرع له أن يقضي ساعة ونصف ساعة بالنهار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
نعم ، إذا كان للمسلم ورد من الليل فنام عنه كله، أو عن بعضه فإنه يستحب له أن يقضيه بالنهار، وقد ورد التصريح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
روى مسلم (1779) عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ؛ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.
قال الشيخ آدم الأثيوبي رحمه الله:
"والمعنى: أن من فاته ورده كلّه، أو بعضه في الليل، لغلبة النوم.
وإنما حملناه على الليل، لدلالة النوم عليه، ولدلالة آخر الحديث، وهو قوله: (كأنما قرأه من الليل)، ولقوله في الرواية الآتية: (من فاته حزبه من الليل).
(أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) أي من حزبه، أي : فاته بعض ورده.
(فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ) يحتمل: أن يكون تحريضًا على المبادرة، ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة: مشروط بخصوص الوقت . أفاده السنديّ "ذخيرة العقبى" (18/175).
وقال القاري:
"(أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ)، أَيْ: مِنْ حِزْبِهِ، يَعْنِي : عَنْ بَعْضِ وِرْدِهِ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوِ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ، وَفِي مَعْنَاهُ : الصَّلَاةُ" انتهى من "مرقاة المفاتيح" (3/935).
فتبين بذلك: أن من فاته وردُه، كلُّه أو بعضه؛ فإنه يستحب له أن يقضيه بالنهار، فمن كانت عادته أن يصلي ساعتين بالليل، فصلى نصف ساعة فقط لعذر؛ شرع له أن يقضي ساعة ونصف ساعة بالنهار.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب