0 / 0

ما حكم تفتيح لون اللثة بالليزر؟

السؤال: 398740

ما حكم تفتيح لون اللثة بالليزر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

العمليات التي يجريها الإنسان لتغيير لون البشرة ، أو اللثة أو الشفتين نوعان:

الأول : أن يكون المقصود منها إزالة عيب طارئ، كما لو تغير لون الجلد بسبب مرض أو حرق أو غير ذلك ، فهذه العملية جائزة ،  وهي نوع من التداوي المباح ، الذي يهدف إلى عودة الجسم إلى طبيعته .

النوع الثاني : أن يكون المقصود منها زيادة التجمل وطلب الزينة ، فهذه محرمة ، ومن كبائر الذنوب ، وقد لعن الله تعالى من فعل ذلك ، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :

وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- : (لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ) رواه البخاري (4886)، ومسلم (2125).

قال النووي رحمه الله: “وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج ، أو عيب في السن ونحوه : فلا بأس” انتهى من “شرح صحيح مسلم” (14/ 107).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: “والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز ” انتهى من “فتح الباري” (10/372).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428 هـ، الموافق 9 – 14 تموز (يوليو) 2007 م، بشأن عمليات التجميل.

ففي بيان ما يجوز من التجميل قرر ما يلي:

” يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:

أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها لقوله سبحانه: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) [العلق: 4].

ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية) واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.

د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.

هـ إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً “.

وفي ما يحرم من عمليات التجميل، قرر المجمع ما يلي:

” 2 – لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية ، تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة ، وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.

3 – يجوز تقليل الوزن (التنحيف) بالوسائل العلمية المعتمدة، ومنها الجراحة (شفط الدهون) ، إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ، ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.

4 – لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر” انتهى.

وعليه ، فيجوز إجراء هذه العملية إذا كانت للعلاج كإزالة آثار مرض أو حرق ، ولا تجوز لمجرد التحسين.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android