عرض على المساهمة في مشروع بيع أجهزة منزلية بتقسيط وذلك بالصورة التالية :
نحن لا نملك محلا فيأتي الزبون ويقول أريد أجهزة معينة ( مثل أربع مكيفات ) فنشتري هذه الأجهزة وندفع ثمنها لمحل نتعامل معه في الشراء منه دائما ثم نبيعها للزبون الذي يريد شراءها بعد الاتفاق على ثمنها بتقسيط. ( مثلا: سعرها نقدا 1200ريالا فتباع عليه أقساط بـ 2000 ريالا ).
بعض المشترين يأخذها ليستخدمها ، وبعضهم يأخذها ليبعها على نفس المحل الذي نشتري منه وذلك لأن أفضل سعر يجده المشترى في هذا المحل . والآن نحن نقوم بهذه الطريقة حتى يصبح لدينا رأس مال يكفي لعمل محل لبيع الأجهزة مباشرة بالنقد والتقسيط .
هل طريقة البيع هذه صحيحة ؟ نرجو توضح ذلك لنا ولكثير من المسلمين الذين يمارسون هذه الطريقة في البيع .
البيع بالتقسيط للآمر بالشراء
السؤال: 40000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك تشتري السلعة التي يرغب فيها الزبون شراء حقيقيا ، وتقبضها إليك ، ثم تبيعها عليه بثمن مقسط ، فلا حرج في ذلك ، ولو كان ثمنها بالتقسيط أعلى من ثمنها في البيع الحال .
ولا يضر كون المشتري منك ، يبيع السلعة على المحل الأول ، لأنه لا علاقة بينه وبين هذا المحل .
سئلت اللجنة الدائمة :
( اتفقنا أنا ورجل أن أشتري له سيارة فقلت له هي من المعرض ب( 50000 ) خمسين ألف ريال وإذا أحضرتها لك تدفع لي ( 60000 ) ستين ألف ريال فهل هذا حلال ؟ )
فأجابت :
( لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع ، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك ، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال ، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط ؛ وذلك لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) البقرة/275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّها الذينَ آمَنوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكتُبوه ) البقرة/282 ، وهذا يدخل فيه ثمن المبيع بالمؤجل ) .
أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز ، لما ثبت على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ) رواه أبو داود (3499) ، قال الشيخ الألباني : حسن لغيره .
وقال عليه الصلاة والسلام : ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه مسلم (1596) .
وقال _ صلى الله عليه وسلم _ ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أحمد وأبو داود ( 3503 ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (7206) .
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ( كنا نشتري الطعام جزافا ، فيبعث إلينا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا )رواه البخاري ومسلم (1527)
وأما بيع العينة المحرم : هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على من باعها له بثمن أقل منه، وهذا غير حاصل هنا .
وانظر السؤال رقم (36408 ) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة