شعري بوي؛ بسبب خشونه الشعر، وصعوبة تصفيفه بعد الاستحمام، والتعب منه، سؤالي هو: كيف يمكنني تقصير شعري بعد أداء العمرة؟ هل يجب علي حلقة أكثر؛ لأن الشعر لا يمكن جمعه، وقصه بالمقص؟ ماذا أفعل افيدوني؟
إذا كان شعر المرأة قصيرا، فكيف تقصر منه بعد العمرة؟
السؤال: 400000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
يجوز للمرأة أن تقصر شعرها بشرط ألا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات ، وألا يصل إلى الحد الذي يكون فيه تشبه بالرجال .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل قص الشعر حرام أم حلال، أفيدونا أفادكم الله؟
فأجاب :
"قص الشعر إذا كان وافراً للتخفيف، فلا بأس، إذا قصت من شعرها المرأة للتخفيف فلا بأس، فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصوا من رءوسهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام للتخفيف، عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن.
فالمقصود أن القص إذا كان للتخفيف وليس لقصد التشبه بالرجال، ولا لقصد التشبه بالكافرات؛ وإنما تقص ذلك للتخفيف، فلا بأس بذلك" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" قص شعر المرأة أعني قص شعر رأسها : كرهه بعض العلماء ، وحرَّمه بعض العلماء ، وأباحه بعض العلماء .
وما دام الأمر مختلفا فيه، فالرجوع إلى الكتاب والسنة ، ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يدل على تحريم قص المرأة شعر رأسها ، وعلى هذا : فيكون الأصل فيه الإباحة …
لكن إذا قصته المرأة قصا بالغا حتى يكون كرأس الرجل: فهذا حرام لا إشكال فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال .
وكذلك لو قصته قصا يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات ، فإن من تشبه بقوم فهو منهم .
أما إذا قصته قصا خفيفا لا يصل إلى حد يشبه شعور الرجال ، ولا يكون مشابها لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس به " انتهى. "فتاوى نور على الدرب" .
وقصة الشعر الواردة في السؤال : بعضها يصل إلى حد يشبه رأس الرجل ، وقد جاء في عنوان السؤال : "أن الشعر قصير جداًّ" : فلتحذر المرأة المسلمة من ذلك ، فإن تشبه المرأة بالرجال من كبائر الذنوب .
ثانيا :
الواجب في تقصير الشعر في العمرة والحج أن يكون التقصير شاملا لجميع الشعر .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (110804).
وإذا كان شعر المرأة قصيرا فإن ذلك لا يمنعها من تقصيره في الحج أو العمرة ، لأن التقصير في الحج أو العمرة نسك لا بد منه ، فتأخذ من أطراف شعرها أي شيء حتى تكون أتت بالنسك،
والأفضل أن تأخذ مقدار أنملة ، كما ورد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، لكن لو أخذت أقل من ذلك فهو مجزئ ، لأن الشرع لم يرد بتحديد ذلك .
قال الإمام مالك رحمه الله عن تقصير المرأة شعرها في الحج أو العمرة :
"تأخذ منه قدر الأنملة ، أو فوق ذلك بقليل ، أو دونه بقليل ، وقال : ليس لذلك عندنا حد معلوم، وما أخذت منه أجزأها" انتهى . "المنتقى" (3/29) .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (110804)، ورقم: (82077).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة